قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة ، للمنفرد والإمام بغير خلاف
بين العلماء ، وكذا في الصلاة السرية خلف الإمام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ”(رواه مسلم) وفي لفظ : ” لا تجزيء صلاة
لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب ”(رواه الدارقطني وصححه ابن حبان) .ولهذا لا بد
من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولو ركع الإمام ، إذا كان قد دخل مع الإمام من
أول الصلاة ، لأنها ركن من أركان الصلاة ، فلم تسقط عن المأموم ، كسائر الأركان إذا
قدر عليها . أما في الصلاة الجهرية ، فقال طائفة من الفقهاء : إن قراءة الإمام تكفي
المأموم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” وإذا قرأ فأنصتوا ” متفق عليه وهو مذهب
أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وغيرهم .
واختار الإمام الشافعي والبخاري وجوب القراءة على الإمام والمأموم ، في السرية
والجهرية ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ” كل صلاة لم يقرأ فيها
بأم القرآن فهي خداج ” قالوا : يا أبا هريرة ، إنا نكون وراء الإمام في الجهرية ؟
قال : أقرأ بها في نفسك ” (رواه مسلم) . فهذا قول صحابي ويؤيده ظاهر الحديث
وأيضا جاء عن عبادة بن الصامت قال :كنا خلف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
في صلاة الفجر ، فقرأ فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : ” لعلكم تقرؤون خلف
إمامكم ؟ ” قلنا : نعم يارسول الله ، قال : ” فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة
لمن لم يقرأ بها ” (رواه أبوداود والترمذي). فتقرأ في سكتات الإمام ، وهذا أحوط
الأقوال . إسلام أون لاين