المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الأضحية ومسائل أخرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : فتاوى الأضحية ومسائل أخرى  192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

فتاوى الأضحية ومسائل أخرى  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الأضحية ومسائل أخرى    فتاوى الأضحية ومسائل أخرى  I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 0:13

فتاوى الأضحية
و
مسائل أخرى
*******
فتاوى الأضحية ومسائل أخرى  1_200975_5799

الفتوى رقم (3688)
س: مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه؟
ج: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن
لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية
فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام النحر، وهي:
يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (2143)
س6: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟
ج6: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له،
والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت،
وفي دعائه له؛ انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق، فضلاً من الله ورحمة،
وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين، أما أنه يحس
الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، وهو أمر
غيبـي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7502)
س3: رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي، ولم يذكر من تعطى، فما يصنع بلحمها؟
وما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها
مثلاً أو يدفع في أعمال بر أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي، وتعتبر الأضحية
الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولا يعدل عن نص
الموصي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9824)
س: لدي أرض من الدخل المحدود، وقمت ببنائها من صندوق التنمية العقاري،
وأجرتها، وسكنت مع أخي الذي هو من أبي أنا ووالدتي وإخواني، وطلبت مني
والدتي قبل وفاتها بأن أكتب بيتي أضحية لها فيه، فهل يجوز لي أن أضحي لها
في بيت أخي؟ علماً أنني ما زلت أسدد أقساط البنك ومؤجر بيتي. أفيدوني
أفادكم الله.
ج: المقصود من وصية أمك هو ذبح الأضحية، فإن ذبحت الأضحية في بيتك أو بيت أخيك أجزأ ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (500)
س: لي جدة وإبنها، أوصيا في ملك لهما في أضحيتين، كل واحد له واحدة، وفي
هذه السنين لم يبلغ الريع إلا بعد سبع سنين إذا زرع ملكهما، فإن زرع في سنة
واحدة لم يأت الريع إلا في أضحية واحدة للجميع، هل يكون لنا رخصة أن نجمع
ريع الأضحيتين الموصى بهما ونجعله في أضحية واحدة، ونضحي بها لهما، أو نبقي
ريعه حتى يتم الأضحيتين ولو بعد سنين كثيرة؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال.

ج: إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه، فهذه الأضحية واجبة، فمتى

حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه، وإذا تحصل ما يكفي لجزء
أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص آخر تماثل حالته هذه الحالة، كما
في الصورة المسؤول عنها؛ لأنها عبادة من العبادات، وقد أوصى كل منهما بأن
يضحى عنه بأضحية، ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى
على الأصل وهو المنع، ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم
والدلالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5612)
س9: من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم
الأضحية إلى غيره الذي ذبح؟ وأيضاً كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا
شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم
يتركونها إلى يوم القادم. ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟
ج9: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سداً لحاجتهم ذلك
اليوم، والأقارب صلةً للرحم، والجيران؛ مواساةً لهم، والأصدقاء؛ تأكيداً
للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم
الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم
قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض}(22)،
وقوله: {فاستبقوا الخيرات}(23)، ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا
تكون أجرة له، بل يعطى أجرته من غير الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إعطاء الكافر من الأضحية

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1997)
س3: هل يجوز لمن لم يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى؟
ج3: نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز
إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أوتأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو في
ذبحها أو نحرها؛ قرباناً لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل
ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء،
وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك
واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربياً؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا
مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى:
{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}(24) ، ولأن النبي r أمر أسماء
بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2752)
س2: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟
ج2: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربياً، ولم تكن واجبة
كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين}، ولأن النبي r أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة،
رواه البخاري(25) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1407)
س3: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من
شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت
كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
ج3: لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن
النبي r هو مارواه الجماعة إلا البخاري، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول
الله r قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره
وأظفاره»، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: «من كان له ذبح يذبحه
فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي»، فهذا الحديث
دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن
يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا
نعلم له صارفاً عن هذا الأصل، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله
أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبين
بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان
كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على
الأصل وهو الجواز، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4312)
س1: ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟
ج1: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو
قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص
أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكراً بحلق لحيته مطلقاً، إلا أن حلقها في
تلك الأيام أشد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8439)
س1: هل مشط الشعر في شهر الحج إذا لم أحج وقعدت في بيتي هل يجوز بالنسبة لي
وللبنات الصغار؟ حيث أن بعض الناس يقولون: لا يجوز مشط الشعر في شهر الحج،
هل يجوز لي مشط الشعر؟ أخبرني.
ج1: من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئاً إذا
دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لما ثبت عن النبي r أنه قال: «إذا دخل شهر ذي
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً» وفي لفظ:
«من ظفره»، أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا
بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9309)
س1: إذا كنت ساكناً مع والدي وعائلتي، وكنت مسافراً عنهم ولا نويت أن أضحي،
ولا أذبح الضحية؛ لكون والدي موجوداً دائماً، وهو الذي يشتري الضحية
ويذبحها ويضحي عنها، ولكن الوالد عند عودتي ذهب لأداء فريضة الحج، وبقيت
أنا فقط مع العائلة، ولما أراد الحج وكلني على ذبح الضحية، مع العلم أنني
حلقت وقصرت بعد دخول العشر من ذي الحجة، فهل جائز لي ذبح الضحية ولا حرج
علي، مع العلم أن الوالد هو الذي اشترى الضحية؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية، ولا إثم عليك فيما وقع منك
بعد دخول عشر ذي الحجة من الحلق والتقصير؛ لأنك وكيل عن المضحي ولست
مضحياً بالأصالة، بل بالتبع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9437)
س5: يزعم بعض الناس أن عظم الأضحية لا يكسر أبداً، ولا يجوز كسره.
ج5: لا بأس بكسره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10700)
س2: شابة توفي والدها وتزوجت بعده، وترغب أن تضحي له، وحيث أن من وجوب
واستحسان لمن يرغب أن يضحي أن لا يقطع أو يقص شيئاً من شعره أو أظافره،
وبما أن الشعر لا تتمكن من التحكم فيه، حيث ربما يسقط منه شيء أثناء اجتماع
الزوجين، والسؤال: ماذا يرى فضيلتكم حيال ذلك، هل تضحي أم لا؟
ج2: تضحي عن والدها، ولا حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10778)
س2: أنا متزوج منذ ستة شهور، وزوجتي مع أهلها ولم يسمحوا لها بالذهاب معي، فهل يجوز لي أضحية أم لا؟ أرجو تفسير ذلك.
ج2: تشرع الأضحية للمسلم، سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (12251)
س1: إذا كان الإنسان يريد أن يضحي، فإذا دخلت عشر الضحية لا يجوز له الأخذ
من أظفاره ولا من شعره حتى يذبح ضحيته، وأخذ عمرة في عشر الحجة، هل يجوز له
أن يقصر أو يحلق إذا قضى حجه يوم العيد وهو ما بعد تيقن أن أضحيته مذبوحة،
ويلبس أو يبقى في إحرامه، ولا يحلق ولا يقصر إلا متأكداً من ذبح ضحيته؛
لأن الأضحية في نجد أو ما تدخل الأضحية في العمرة ولا في الحج، الذي يؤخذ
من شعره ولا أظفاره الذي لا يحج ولا يعتمر.
ج1: من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن
يضحي؛ لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج، ولا تعلق له بالضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13654)
س: أثناء ذبح الأضاحي والهدي هل يجوز رمي إلية الأضحية والبطن والأمعاء
والكرش والجلد والمقادم، هل يجوز رمي هذه الأشياء أو إعطاءها القصاب من غير
أجرته؟
ج: لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم
للقصاب من غير أجرته، إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها، أو بعضها،
فإنها تصرف للأحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6667)
س4: ما معنى لطخ الجباه بدم الأضحية؛ لأني رأيت بعض المسلمين فاعلين ذلك،
فسألتهم معناه فقال لي رجل من علماء البلد: كذلك فعل أصحاب سيدنا إبراهيم
عليه السلام حيث ذبح أضحيته فطلبت منه كتاب الذي قرأ هذا التاريخ فيه، فلم
أجده، فأنا طالب فلم يكن عندي كتب كافية فرأيت أن أطلب منكم معنى ذلك
العمل؟
ج4: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة، ولا
نعلم أن أحداً من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله r: «من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد»، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»،
متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1275)
س4: الإمام في البلد يصلي بالناس، لكنه إذا جاء يوم عيد الأضحى يصلي بالناس
ثم يتوضأ لأضحيته بالماء بين يدي الناس قبل ذبحه، فهل يحل أكل لحم ذبيحته؟

ج4: لم ينقل عن النبي r أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح

أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضاً عن السلف الصالح، والقرون الثلاثة التي شهد لها
النبي r بالخير، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما صح عن
النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، ولكنه إذا
ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له مادام مسلماً لا يعرف عنه
ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

--------------------------------------------------------------------------------

(1) سورة الكوثر، الآيتان 1،2.
(2) أخرجه ابن جرير 12/722-723، برقم 38198 و38201 و38204، ونسبه السيوطي
في الدر المنثور 8/651 لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق.
(3) سورة الأنعام، الآيتان 162،163.
(4) سورة الحشر، الآية 7.
(5) سورة النحل، الآية 44.
(6) سورة النساء، الآية 80.
(7) رواه الإمام أحمد 5/405.
(Cool أخرجه أحمد 3/304، ومسلم 2/955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في
الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3/98 برقم (2807)، كتاب الضحايا، باب في
البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3/248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء
في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2/1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن
كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7/222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في
الضحايا، والدارمي 2/78، وابن حبان 9/315 (4004).
(9) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/175.
(10) أخرجه مسلم 3/1565 برقم 1977 كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر
ذي الحجة، روى اللفظ الأول برقم (41)، والثاني برقم (42)، وأبو داود 3/94
برقم (2791) كتاب الأضاحي باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن
يضحي، روى اللفظ الثاني فقط، كما أخرجه بألفاظ مقاربة:
أحمد 6/301، والترمذي 4/86 برقم 523 كتاب الأضاحي، وابن ماجه 2/1052 برقم
3149 كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي...إلخ، والنسائي 7/211 كتاب
الضحايا، وابن حبان 13/239 (5917)، والطبراني 23/387 (925)، والطحاوي
4/181، والحاكم 4/220، والبغوي في شرح السنة 4/347 (1127)، والحميدي 1/140
(293).
(11) أخرجه مالك في الموطأ 1/101، وأحمد 2/460، والبخاري 2/3 برقم (881)
كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم 2/581 برقم (850)، كتاب الجمعة، باب
الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود 1/96 برقم (351)، كتاب الطهارة، باب
في الغسل يوم الجمعة، والترمذي 2/372 برقم (499)، كتاب الصلاة، باب ما جاء
في التبكير إلى الجمعة، والنسائي 3/99 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، وابن
حبان 7/13 برقم (2775)، والبغوي في شرح السنة 4/234 (1063).
(12) ورد نحوه من حديث عائشة، أخرجه مسلم 3/1557 برقم (1967)، كتاب
الأضاحي، باب الضيحة وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3/94 برقم (2792)،
كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وابن ماجه 2/1043 برقم (3122)
كتاب الأضاحي من حديث أبي هريرة وعائشة، والبيهقي 9/267، وابن حبان 13/236
(5915)، وأخرجه أبو يعلى 3/327 (1792) من حديث جابر، و 5/427 (3118) من
حديث أنس، ومن حديث أبي رافع أخرجه أحمد 6/8، والطبراني في الكبير 1/311
(920).
(13) رواه مالك 2/486 كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وابن ماجه
2/1051 برقم (3147) كتاب الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، والترمذي 3/77
برقم (1505) كتاب الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت،
وقال: حسن صحيح.
(14) سورة البقرة، الآية 286.
(15) أخرجه أحمد 4/312، والبخاري 7/132 برقم (5562)، كتاب الأضاحي، باب من
ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3/1551 برقم (1960) كتاب الأضاحي، باب في
وقتها، والنسائي 7/224، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، وابن
ماجه 2/1053 برقم (3152) كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل
الصلاة، والطبراني 2/174 (1714)، والطيالسي ص126 (936)، والحميدي 2/341
(775)، وابن حبان 13/234 (5913)، والطحاوي 4/173، والبيهقي 9/262، وأبو
يعلى 3/100 (1532).
(16) ورد بنحو من هذا اللفظ من حديث البراء، أخرجه أحمد 4/281، والبخاري
7/132 برقم (5563) كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3/1553
برقم (1961)، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود 3/96 برقم (2800)، كتاب
الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والترمذي 4/78 برقم (508)، كتاب
الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7/222، كتاب الضحايا،
باب ذبح الأضحية قبل الإمام، والدارمي 2/80، والطحاوي 4/172، والبيهقي
9/276، والطيالسي ص101 (743)، والبغوي 4/327 (1114)، وابن حبان 8/229
(5908)، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد 3/113 و117، والبخاري 7/128، برقم
(5546)، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، ومسلم 3/1754 برقم (1962)، كتاب
الأضاحي باب وقتها، والنسائي 2/192 كتاب العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد
وعدد ما يذبح، والبغوي 3/326 (1113).
(17) أخرجه الإمام أحمد 2/210 برقم (851) و2/45 برقم (609)، وأبو داود 3/97
برقم (2804)، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي 4/73 برقم
(1498) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وابن ماجه 2/1050 برقم
(3142) كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، والنسائي 7/217 كتاب
الأضاحي، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، والطحاوي 4/169، والبيهقي
9/275، وابن الجارود صے303 (906)، والحاكم 4/224، والبغوي 4/337 (1121)،
والدارمي 2/77 .
(18) أخرجه أحمد 5/368، وأبو داود 3/96 برقم (2799)، كتاب الضحايا، باب ما
يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/1049 برقم (3140)، كتاب الأضاحي، باب
ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/219، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة.
(19) أخرجه أحمد 3/312 و327، ومسلم 3/1555 برقم (1963)، كتاب الأضاحي، باب
سن الأضحية، وأبو داود 3/95 برقم (2797) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن
في الضحايا، وابن ماجه 2/1049 برقم (3141)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من
الأضاحي، والنسائي 7/218 كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود
ص303 برقم (904) .
(20) أخرجه أحمد 3/115، والبخاري 7/130 برقم (5554)، كتاب الأضاحي، باب
الأضحى والمنحر بالمصلى، ومسلم 3/1556 برقم (1966)، كتاب الأضاحي، باب
استحباب الأضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3/94 برقم (2793) كتاب
الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، والترمذي 4/71 برقم (1494)، كتاب
الأضحية، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه 2/1043 برقم (3120)،
كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله r، والنسائي 7/219 كتاب الضحايا، باب
الكبش، والدارمي 2/57، وابن الجارود ص304 (909)، وابن حبان 13/221 (5900)،
والطيالسي ص 265 (1968)، وأبو يعلى 5/437 (3136)، والبيهقي 9/259، والبغوي
4/334 (1119)، والدار قطني 4/285 .
(21) أخرجه أحمد 2/372، ومسلم 3/1255 برقم (1631)، كتاب الوصية، باب ما
يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والبخاري في الأدب المفرد 1/113 برقم
(38) باب بر الوالدين بعد موتهما، وأبو داود 3/117 برقم (2880) كتاب
الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والترمذي 3/660 برقم (1376)، كتاب
الأحكام، باب في الوقف، والنسائي 6/251 كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن
الميت، والبغوي 1/230 (139)، وابن حبان 7/286 (3016)، والبيهقي 6/278.
(22) سورة آل عمران، الآية 133.
(23) سورة البقرة، الآية 148.
(24) سورة الممتحنة، الآية 8.
(25) رواه أحمد 6/344 و355، والبخاري 4/126 برقم (3183) كتاب الجزية
والموادعة، ومسلم 2/696 برقم (1003) كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على
الأقربين ولو كانوا مشركين، وأبو داود 2/127 برقم (1668) كتاب الزكاة، باب
الصدقة على أهل الذمة، والبيهقي 4/191، وابن حبان 2/197 (452)، والطيالسي ص
228 (1643).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الأضحية ومسائل أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى
» فتاوى اسلاية
» فتاوى رمضانية ..
» فتاوى مصورة للصيام ...
» فتاوى مصورة فى الحج ..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: قسم الحج والعمرة-
انتقل الى: