الملابس المستعملة لا تدخل فى
زكاة الفطر
زكاة الفطر زكاة واجبة على كل ذى فرد من أفراد المسلمين
وهم مخاطبون بها خطابا الزاميا بحيث صور رسول الله
صلى الله علية وسلم أن صيام رمضان معلق حتى تخرج زكاة الفطر
أما الملابس المستعملة التى تقدم للمؤسسات الخيرية فانها نوع من التطوع
وهذا التطوع يدخل فى باب الصدقات
اذن فان هناك فرقا بين الفرض والتطوع أو بين الزكاة والصدقة
وقد ثبتت فريضة الزكاة بمثل قولة تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) والأمر
فى هذة الآية الكريمة كما يقول علماء أصول الفقة (يفيد الوجوب ولا يترك للتطوع )
وأن ما يفعلة المسلم لا ينحصر فى الفرض والواجب بل ان منة تطوعا يجر قصور الفرض
والواجب ولا حرج على المسلم أن يؤدى فرض الله تعالى الذى خوطب بة،وأن يضيف الى هذا الفرض فضلا آخر من التطوع ( فمن تطوع خيرا فهو خير لة .
والفرض والتطوع كلاهما يرتفع الى الله عز وجل وهو يشهد بخيرية هذة الأمة حيث يقول سبحانة وتعالى \(كنتم خير أمة أخرجت للناس)و
وبناء على ذلك فلا يصح أن يحتسب المسلم الملابس المستعملة التى قد استغنى عنها
فيجعلها تغنى عن الزكاة المفروضة
الزكاة لرعاية الأيتام جائز
صدقة الفطر واجبة بنص حديث رسول الله صلى الله علية وسلم
ففرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو برأ وشعير أو زبيب أو أقسط (أى اللبن)المنزوع الدسم وذلك لسد حاجة الفقير فى يوم العيد وليلتة وأغناة عن ذل السؤال
فى ذلك اليوم الذى من المفترض فية أن يكون البهجة والسرور لقولة تعالى
(قل بفضل الله وبرحمتة فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)
وقد استدل البعض على وجوبها أيضا بالعموم الذى فى آيات الزكاة.
ويجوز اخراجالمسلم زكاة الفطر عنة وعن من تلزمة نفقتة الى دار الأيتام التى فى دائرة
محل اقامتة بشرط أن يتأكد ويتحرى أن هذة الدور تخصص عائد هذة الزكاة للأيتام المحتاجين
والذين ينطبق عليهم وصف الفقر والمسكنة والا لايجزأة ذلك
والله أعلم