المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56600
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

 زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب    زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب I_icon_minitimeالأربعاء 22 يونيو 2016 - 7:31

 زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب Img_1398673488_549



•0حكمها :0زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و اﻷ‌نثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر واﻷ‌نثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصﻼ‌ة " أخرجه البخاري .
•0فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و اﻷ‌ولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ ﻷ‌نهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فﻼ‌ يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر اﻹ‌رواء 3/330 ) .
•0حكم إخراج قيمتها :0ﻻ‌ يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ ﻷ‌ن اﻷ‌صل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصﻼ‌ة والسﻼ‌م : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
•0حكمة زكاة الفطر :0ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصﻼ‌ة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصﻼ‌ة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
•0جنس الواجب فيها :0طعام اﻵ‌دميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و اﻷ‌قط والتمر " أخرجه البخاري .
•0وقت إخراجها :0قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صﻼ‌ة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
•0مقدارها :0صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .0
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ ﻷ‌ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .0
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طﻼ‌ب العلم الفضﻼ‌ء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن ﻷ‌طعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج اﻵ‌تية :
أوﻻ‌ً :0أن الصاع ﻻ‌ يمكن أن يعدل بالوزن ؛ ﻷ‌ن الصاع يختلف وزنه باختﻼ‌ف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع اﻷ‌رز ، وصاع اﻷ‌رز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختﻼ‌ف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.0
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة الفطر. وقتها حكمها علي من تجب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زكاة الفطر
» زكاة الفطر
» حكم زكاة الفطر
» 36 مسألة وحكم في زكاة الفطر
» زكاة الفطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: الخيمة الرمضانية-
انتقل الى: