المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فرض زكاة الفطر ..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ادم 81

ادم 81


اعلام خاصة : فرض زكاة الفطر ..  493789535
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 58118
تاريخ التسجيل : 07/05/2014
الموقع الموقع : المنصورة
العمل/الترفيه : على الله
المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب

فرض زكاة الفطر ..  Empty
مُساهمةموضوع: فرض زكاة الفطر ..    فرض زكاة الفطر ..  I_icon_minitimeالجمعة 7 مايو 2021 - 13:59

فرض زكاة الفطر ..  Nwk1m8jpg

فرض زكاة الفطر ..  1217541075_1520008252
في الثامن والعشرين من رمضان عام 2هـ، فرض الله تعالى على عِباده زكاة
 الفطروكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة من القرآن والسنة
 والإجماع.
وقد شرعت زكاة الفطر؛ تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشح وغيره من الأخلاق 
الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث 
ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، 
وإغناءً لهم من ذلِّ الحاجة والسؤال يوم العيد؛ فعن ابن عباس مرفوعًا: 
"فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو واللعب، وطُعمة للمساكين".
وفيها: إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسّر 
من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وفيها: إشاعة المحبة والمودة
 بين فئات المجتمع المسلم.
وتجب زكاة الفطر زكاة على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا، وسواء
 كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين؛ ولذا 
كان بعض السلف يخرجها عن الحمل. ومن أدلة وجوبها: حديث ابن عمر رضي الله
 عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو
 صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
 وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
ونحو هذا الحديث، مما فيه التصريح بالفرض والأمر، وإنما تجب على الغني 
وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني في باب زكاة الأموال- بل المقصود
 به زكاة الفطر مَن فضل عنده صاع أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت 
عياله، ومن تجب عليه نفقته، وغير المكلفين كالأيتام والمجانين ونحوهم، يخرجها
 راعيهم من مالهم مَن له عليه ولاية شرعية، فإنْ لم يكن لهم مال فإنه يخرجها 
عنهم من ماله ممن تجب عليه نفقتهم؛ لعموم ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: 
"أدُّوا الفطر عمَّن تَمُونُون" .
وتخرج زكاة الفطر من الأصناف التي دلّ عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم
 وهي التمر والشعير والزبيب والأقط، وقد أجاز الحنفية إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ 
إعمالاً للمصلحة وفق مقاصد التشريع الحكيم وهو "أولى ليَتيسر للفقير أن يشتري 
أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج 
إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك؛ فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع
 ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقية، هذا
 كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أمَّا في حالة الشدة وقلة 
الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاةً لمصلحة الفقير".​
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فرض زكاة الفطر ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: