شروط السعى
بين الصفا والمروة
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.
لكي يكون السعي صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية فيه:
(1) كونه بعد الطواف
بداية الشوط السعى
فيشترط أن يأتي السعي بعد الطواف بالبيت، ولو كان الطواف تطوعا، فإذا لم يتقدمه طواف فإن هذا السعي لا يعتبر ولا يحسب في مناسك الحج، ولا يكفي عن السعي الذي هو ركن أو واجب، لأن السعي ليس عبادة مستقلة مثل الطواف إنما هو عبادة تابعة للطواف، ولذا لا يستحب السعي وحده ولا يطلب، إنما الذي يستحب الإكثار منه هو الطواف.
(2) البدء بالصفا والختم بالمروة
المسعة من اتجاة الصفا الى المروة
البدء عند السعي بالصفا والختم بالمروة شرط لصحة السعي عند الثلاثة وبعض الأحناف والمختار عند الأحناف أن ذلك واجب يجبر بدم.
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالعكس لم يجز».
(3) السعي في المسعى جميعه
السعى فى اتجاة الصفا من المروة
والمراد من ذلك ألا يترك أي جزء من المسافة بين الصفا والمروة بغير سعي فيه، فإن ترك جزءا ولو صغيرا بطل سعيه، حتى لو كان راكبا اشترط أن تضع الدابة حافرها على الجبل، ويجب على الماشي أن يلصق رجله بالجبل بحيث لا يبقي بينهما فرجة عند الشافعي. وقال غيره : لا يطلب إلصاق الرجل بجبل الصفا أو جبل المروة، إنما المطلوب هو ما يعتبر إتماما عرفا.
(4) الموالاة في السعي
نهاية الشوط فى السعى
تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة، من غير فصل كثير بين الشوط والذي بعده، وذلك عند مالك ورواية عن أحمد فإن جلس خفيفا بين أشواطه للراحة فلا شيء فيه ولا بأس، وإن طال الجلوس والفصل، أو فعل ذلك عبثا، فإن عليه أن يبتدئ السعي من الأول، ولا يقطع السعي لإقامة صلاة بالمسجد إلا إن ضاق وقتها فيصليها ويبني، ويجوز قطع السعي بسبب احتقان بالبول وغيره، وقال الأحناف والشافعي والجمهور: الموالاة بين الأشواط في السعي سنة، وهو ظاهر مذهب أحمد، فلو وجد فصل بين الأشواط لا يضر، قليلا كان أو كثيرا. ويكون السعي في المسعى المخصص لذلك وإلا لم يجز ولم يصح.