قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية المذكورة في السؤال من سورة
البقرة :
ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد
والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له .
وفي تفسير الآية 3 من سورة المائدة قال رحمه الله تعالى :
وقوله " وما أهل به لغير الله " أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو
حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى
عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو
غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع ..
وقوله " وما ذبح على النصب "
قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة
قال ابن جريج : وهي ثلثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها
يذبحون عندها .. ويشرّحون اللحم ويضعونه على النُّصُب .. فنهى الله
المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند
النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك
الذي حرمه الله ورسوله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم
ما أهل به لغير الله .
فأيّ ذبيحة ذُكر عليها اسم غير الله من نبي أو وليّ أو صنم أو شيطان
أو أيّ معبود كالصّليب وغيره فلا يجوز أكلها ، والله أعلم .