هناك قدر معين وحد أدنى إذا ما بلغته الأموال وغيرها .. فقد وجب إخراج
الزكاة وأداؤها وهو ما يطلق عليه ب" النِصاب " ..
هذا القدر حقٌ معلوم ومقسوم .. فرضه الله فى كتابه وشرعه رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى سنته ..
منه ما يؤكل ويقتات . ومنه الأموال التى يجرى بها التعامل بين العباد
( النقدية منها وغير النقدية ) ..
والذهب والفضة .. هما النقدان ( الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية ) ..
وهما أساس التعامل وأساس تقدير النصاب ..
والدراهم الفضية هى الورق .. يقول سبحانه : { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ } ..
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق
من الورق صدقة ) الصحيحين البخارى ومسلم ..
ويقول الإمام مالك فى الموطأ : ( السنّة التى لا اختلاف فيها أن الزكاة
تجب فى عشرين ديناراً عيناً كما تجب فى مائتى درهم )
وقد أجمع المؤرخون على أن العشرين ديناراً من الذهب : يعادل 4,25
جرام ( أى 85 خمس وثمانون جراماً ) ..
والمئتا درهم من الفضة : تعادل 2,975 من الجرام ( أى 595
خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً ) ..
وهذا هو نصاب الزكاة فى الذهب والفضة .. ونصاب الزكاة لمختلف
جميع الأموال ..
زكاة الذهب والفضة . وزكاة الأموال
إذا ما بلغت النصاب . وحال عليها الحول .. فقدر الزكاة فيها هو :
ربع العشر ..
ويستوى أن يكون الذهب أو الفضة : مضروبة أو غير مضروبة .
مالاً أو غير مال . مستعملة أم غير مستعملة ..
ويستوى أن يكون المال ديناً . أو قراضاً ( فى عقد المضاربة أو
عقد القراض ) . مستثمراً . أو عروضاً معدة للإستثمار . وأسهماً .
أو سندات . ودائع . أو شهادات ( أيا كان نوع الشهادة أو فئتها ) ..
وزكاة الركاز
قدرها هو : الخمس .. مما يتملكه المرء منه لكونه فى حكم الغنيمة ..
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( فى الركاز الخمس ) سنن أبى داود
وسواء قل الركاز أو كثر .. لا نصاب له أو حول .. وتؤدى زكاته
حين يصبح صالحاً بعد معالجته وتنقيته وتصفيته ..
وبعد إخراج كافة التكاليف والمصروفات التى تم إنفاقها عليه ..
وزكاة الذهب والفضة . وزكاة الأموال . وزكاة الركاز ( وما فى
حكمه من معادن وغيره ) .. تؤدى إلى : أهلها وأصنافها
الثمانية التى وردت فى كتاب الله .. ولا يجوز تقسيمها على من
دونهم .. وهم :
( الفقير . والمسكين . والعاملون عليها . والمؤلفة قلوبهم . وفى
الرقاب والغارمون . وفى سبيل الله . وابن السبيل )
زكاة الزرع والغراس
يقول تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ }
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليسَ في حبٍّ ولا ثَمَرٍ صَدَقةٌ
حَتَّى يبْلُغَ خمسةَ أوسق ) رواه الإمام مسلم .
فالنصاب فى الزرع أو الغرس هو : خمسة أوسق .. ( وهو ما يعادل
647 كيلو جراماً تقريباً ) ..
إذا ما بلغ أيهما النصاب .. فالزكاة فيه : نصف العشر : إن كان فى
الزرع أو الغرس مؤنة وتعب ومشقة ..
والعشر : إن لم يكن هناك تعب أو جهد ومشقة ..
وإخراج الزكاة يكون : فى يوم الحصاد أو اقتطاف الثمر .. لقوله
سبحانه :{ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }
زكاة الأنعام ( من الإبل والأبقار والأغنام )
إذا بلغت النصاب المفروض فيها . وحال عليها الحول .. فقد وجب
إخراج زكاتها : حسب عددها وطبقاً لحسابها ..
زكاة الفطر
قدرها : صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ( وهو ما يقارب 3 ثلاثة
كيلو جراماً تقريباً ) .. وهى مفروضة على :
المرء فى نفسه . وعلى من تلزمهم نفقتهم ( صغاراً كانوا أم كباراً
حضوراً أم غياباً رقيقاً كانوا أم خداماً ) ..
وتؤدى فى أى يوم من أيام أو ليالى شهر رمضان .. والتأخير فيها
أولى من التعجيل ..
وزكاة الزرع . وزكاة الغراس . وزكاة الأنعام . وزكاة الفطر ..
( تخرج مما يُؤكل ويقتات ) .. لا يجوز تقويمها بالمال إلا فى حالة
الإضطرار وللحاجة الماسة والضرورة القصوى .. والله هو الحسيب
والرقيب وهو على كل شىء شهيد ..
وتؤدى إلى : أهلها وأصنافها الواردة فى كتاب الله .. ولكن :
لايجوز بأى حال من الأحوال .. إسقاط أسهم الأوْلى من أهلها
وأصحاب الحقوق فيها وهم ..
الفقراء ( وخاصة ذوى القربى ) . والمساكين . وأبناء السبيل ..
وإن لم يُعطواْ منها فقد وجب ضمان حقوقهم ..
لقوله تبارك وتعالى : { وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ }
{ فَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ }