قال تعالى في سورة البقرة في الآية الكريمة (إنمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، فيما يلى تفسير الآية الكريمة .
تفسير قوله الله تعالى ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ” :
– تفسير ابن كثير : فسر ابن كثير قوله تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، حيث حرم الله تعالى أكل الاشياء الميتة إلا الاسماء وما خرج من
البحر حيث قال عليه السلام في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وقد سئل
الرسول صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال : (الحلال ما أحل
الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ).
وحرم الله تعالى لحم الخنزير، وحرم عليهم ما ذبح ولم يذكر عليه اسمه تعالى،
وقد أباح الله تعالى تناول هذا الطعام المحرم عند الضرورة عندما لا يكون هناك
غيرها من الاطعمة، وذلك حسب قوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد )
وتعني أنه لا إثم عليه في أكل ذلك وأن الله غفور رحيم، وقد قال مجاهد :
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في
معصية الله، فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا
رخصة له وإن اضطر إليه.
وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى “غير باغ” : يعني غير مستحله، وقال
السدي : (غير باغ يبتغي فيه شهوته)، وقال عطاء الخراساني في قوله
“غير باغ” : لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العلقة،
ويحمل معه ما يبلغه الحلال ، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله تعالى “ولا عاد” :
لا يعدو به الحلال.
وقيل عن ابن عباس : (لا يشبع منها)، وفسره السدي أنه العدوان، وقال ابن
عباس في قوله تعالى “غير باغ ولا عاد” : غير باغ في الميتة، ولا عاد في
أكله، وقال قتادة : في قوله تعالى “فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله” :
أن يتعدى حلالا إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة، وقال مجاهد في قوله
“فمن اضطر” : أكره على ذلك بغير اختياره.
قال عباد بن العنزي : (أصابتنا عاما مخمصة ، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا ،
فأخذت سنبلا ففركته وأكلته، وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط
فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال
للرجل : ” ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساعيا، ولا علمته إذ كان جاهلا “، فأمره
فرد إليه ثوبه ، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق).
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال : (من أصاب منه
من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)، وقد قال مقاتل بن حيان في
قوله “فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم” : فيما أكل من اضطرار، وبلغنا والله
أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم، وقال سعيد بن جبير : غفور لما أكل من الحرام،
رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار، قيل عن مسروق : من اضطر فلم يأكل
ولم يشرب ثم مات دخل النار