المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من أحكام كفارة اليمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الاصيل77

الاصيل77


اعلام خاصة : https://phoneky.co.uk/thumbs/screensavers/down/animals/horses_ez9x81n2.gif
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 25369
تاريخ التسجيل : 08/03/2010
المزاج : رايق !!

من أحكام كفارة اليمين Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام كفارة اليمين   من أحكام كفارة اليمين I_icon_minitimeالإثنين 29 أغسطس 2016 - 21:01

من أحكام كفارة اليمين 1427266894451


من حلف أن يفعل شيئاً ثم لم يفعله، أو حلف على أن لا يفعل شيئاً ثم فعله،
أو حلف على غيره أن يفعل شيئاً أو أن يتركه فلم يستجب له، فعليه كفارة يمين.
وكفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى :
﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ...﴾
الآية
وعلى هذا، فالواجب إطعام عشرة مساكين، طعاماً متوسطاً ليس بالنفيس
ولا بالرخيص، فلو طبخ للفقراء مقدار عشرة مساكين فأطعمهم، كفاه ذلك.

وكذلك لو أعطاهم الطعام نيئاً غير مطبوخ: لكل واحد منهم كيلو ونصف
من الرز أو القمح أو غيرهما مما يأكله أهل البلد، فقد أحسن وأصاب.
ومن أعطى قيمة الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية لتقوم تلك الجمعية
بالإطعام عنه أجزأه ذلك.
وعلى الجمعية أن تشتري بالقيمة طعاماً يُعطى للمساكين.

ومن لم يجد قيمة إطعام المساكين أو كسوتهم،
فواجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرِّقة، والتتابع أفضل.


الشيخ : محمد المهنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أحكام كفارة اليمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: