اعلام خاصة : الجنس : عدد المساهمات : 25369 تاريخ التسجيل : 08/03/2010 المزاج : رايق !!
موضوع: من أحكام كفارة اليمين الإثنين 29 أغسطس 2016 - 21:01
من حلف أن يفعل شيئاً ثم لم يفعله، أو حلف على أن لا يفعل شيئاً ثم فعله، أو حلف على غيره أن يفعل شيئاً أو أن يتركه فلم يستجب له، فعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى : ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ...﴾ الآية وعلى هذا، فالواجب إطعام عشرة مساكين، طعاماً متوسطاً ليس بالنفيس ولا بالرخيص، فلو طبخ للفقراء مقدار عشرة مساكين فأطعمهم، كفاه ذلك. وكذلك لو أعطاهم الطعام نيئاً غير مطبوخ: لكل واحد منهم كيلو ونصف من الرز أو القمح أو غيرهما مما يأكله أهل البلد، فقد أحسن وأصاب. ومن أعطى قيمة الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية لتقوم تلك الجمعية بالإطعام عنه أجزأه ذلك. وعلى الجمعية أن تشتري بالقيمة طعاماً يُعطى للمساكين. ومن لم يجد قيمة إطعام المساكين أو كسوتهم، فواجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرِّقة، والتتابع أفضل.