فمن حنث في يمينٍ وجبت عليه كفارةٌ، هو مخير بين شيئين:
(1) إطعام عشرة مساكين ، بحيث يكون لكل مسكين مقدار مُدٍّ غالب قوت بلده،
والمدّ مقداره (600 جرام على الاحتياط أرز مثلًا).
(2) كِسْوَة عشرة مساكين: مما يسمى في العُرْف كسوة.
فإن عجز عن أحد هذين الأمرين المخير بينهما: وجب عليه صيام ثلاثة أيام،
ولا يشترط أن تكون الأيام الثلاثة متتابعة، بل يجوز له تفريقها.