المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ... 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ... Empty
مُساهمةموضوع: حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ...   حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ... I_icon_minitimeالسبت 18 مايو 2013 - 10:07

السلام عليكم ورحمة الله ويركاتة
**
حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لكم حفظ المودة والعهد, ونسأله أن يتقبل هذا المسعى الحميد, وأن يجعله ذخرًا ومثوبة لكم.

أما بخصوص ما سألت عنه: فمجرد اليتم - دون
الفقر - ليس وصفًا يستحق به صاحبه الأخذ من الزكاة، وبناء على هذا نقول:
إذا كان هؤلاء البنات فقيرات فيجوز أن يدفع لهن من مال الزكاة, وإلا فلا.

وإذا دفعت هذه الزكاة إلى هؤلاء الصبيات,
فإنها تدفع إليهن على سبيل التمليك، ويحوز ويقبض لهن من له الولاية عليهن
من وصي أو وكيل أمين، جاء في المبدع: [color:e6b8=6600cc]تنبيه: يشترط
تمليك المعطى، لكن للإمام قضاء دين مديون حي، والذكر والأنثى فيها سواء،
والصغير كالكبير، وعنه: إن أكل الطعام، وإلا لم يجز، فعلى المذهب: يصرف ذلك
في أجرة رضاعه وكسوته، وما لا بد منه، ويقبل ويقبض له من يلي ماله، وكذا
الهبة والكفارة.
قال ابن منصور: [color:e6b8=6600cc]قلت لأحمد: قال سفيان: لا يقبض للصبي
إلا الأب أو وصي أو قاض، قال أحمد: جيد، وذكر المؤلف احتمالًا أنه يصح قبض
من يليه من أم أو قريب، وغيرهما عند عدم الولي؛ لأن حفظه عن الضياع والهلاك
أولى من مراعاة الولاية، وقد نص عليه في رواية جماعة. اهـ

فإذا قبض الزكاة من له ولاية ونحوها على
هؤلاء الصغيرات, وكانت المصلحة في وضع مالهن في وديعة ببنك إسلامي: فلا
بأس, وليس للدافع أن يشرط في هذه الزكاة تصرفًا معينًا، كأن تستثمر, أو
نحو ذلك, بل هي بعد الدفع ملك لهن كسائر مالهنّ من المال, يصرفها الوكيل في
النفقة, أو يتصرف فيها بما تمليه المصلحة، فليست كغيرها من الهبات
المطلقة.

جاء في بدائع الصنائع: [color:e6b8=6600cc]فركن الزكاة هو إخراج جزء
من النصاب إلى الله تعالى, وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من
الفقير, وتسليمه إليه, أو إلى يد من هو نائب عنه.

وجدير بالتنبيه: أن وضع هذا المال في بنك ربوي لا يجوز للولي فعله, ولا للمتبرعين والمزكين اقتراح مثل ذلك.


والله أعلم.


حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ... Empty حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ... Empty<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td valign="middle">
</td></tr></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="noprint" width="9%"> </td><td class="t-title" align="center"></td></tr></table>

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم وضع الزكاة فى حساب بنكى ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: الصور الاسلامية-
انتقل الى: