العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: القواعد الفقهيه الكبرى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 4:03 | |
| تعريف القاعدة الفقهية: حُكمٌ شرعي فقهي أغلبي، يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة. القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد هي: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها ثلاث قواعد: 1 - "لا ثواب إلا بنية". 2 - "النية شرط لصحة الأعمال". 3 - "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني". القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، ويتفرع منها أربع قواعد: 1 - "الأصل بقاء ما كان على ما كان". 2 - "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته". 3 - "الأصل في الأشياء الطهارة". 4 - "الأصل براءة الذمة". القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، ويتفرع منها خمس قواعد: 1 - "الضرورات تبيح المحظورات". 2 - "الضرورات تقدر بقدرها". 3 - "إذا ضاق الأمر اتسع". 4 - "لا واجب مع العجز". 5 - "الميسور لا يسقط بالمعسور". القاعدة الرابعة: الضرر يُزال، ويتفرع منها أربع قواعد: 1 - "الضرر لا يُزال بمثله أو أعلى منه". 2 - "الضرر يُدفع قدر الإمكان". 3 - "تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدتاهما". 4 - "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أو قاعدة: العرف، ويتفرع منها ثلاث قواعد: 1 - "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". 2- "المعروف عند التجار كالمشروط بينهم". 3 - "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص".
|
|