المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  القواعد الفقهيه الكبرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56607
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

 القواعد الفقهيه الكبرى Empty
مُساهمةموضوع: القواعد الفقهيه الكبرى    القواعد الفقهيه الكبرى I_icon_minitimeالثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 4:03

 القواعد الفقهيه الكبرى 791183673


تعريف القاعدة الفقهية: حُكمٌ شرعي فقهي أغلبي، يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة.
القواعد الفقهية الكبرى المشهورة خمس قواعد هي:
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1 - "لا ثواب إلا بنية".
2 - "النية شرط لصحة الأعمال".
3 - "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني".
القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، ويتفرع منها أربع قواعد:
1 - "الأصل بقاء ما كان على ما كان".
2 - "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته".
3 - "الأصل في الأشياء الطهارة".
4 - "الأصل براءة الذمة".
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، ويتفرع منها خمس قواعد:
1 - "الضرورات تبيح المحظورات".
2 - "الضرورات تقدر بقدرها".
3 - "إذا ضاق الأمر اتسع".
4 - "لا واجب مع العجز".
5 - "الميسور لا يسقط بالمعسور".
القاعدة الرابعة: الضرر يُزال، ويتفرع منها أربع قواعد:
1 - "الضرر لا يُزال بمثله أو أعلى منه".
2 - "الضرر يُدفع قدر الإمكان".
3 - "تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدتاهما".
4 - "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أو قاعدة: العرف، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1 - "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".
2- "المعروف عند التجار كالمشروط بينهم".
3 - "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص".





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القواعد الفقهيه الكبرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: