قال الشيخ عبد العزيز بن باز إنه إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً لم
تبطل صلاته بذلك فرضاً كانت أم نفلاً، لقول الله سبحانه: "رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أَخْطَأْنَا"، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال:
"قد فعلت".
وأضاف وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت
عاطساً في الصلاة جهلاً بالحكم الشرعي، فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسياً فلم يعدها عليه الصلاة والسلام
بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي
هريرة رضي الله عنهم.
وأوضح أن الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.