المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من رُخص الحج : رخص الإحرام .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56607
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

من رُخص الحج : رخص الإحرام . Empty
مُساهمةموضوع: من رُخص الحج : رخص الإحرام .   من رُخص الحج : رخص الإحرام . I_icon_minitimeالأحد 25 يونيو 2023 - 3:12

من رُخص الحج : رخص الإحرام . 791183673
المقصود من الإحرام في اصطلاح الشرع: نية الدخول في النسك (الحج أو العمرة) ويُسن
 له الاغتسال، والتطيب، والتجرد من المخيط، وأن يكون بعد صلاة. وعلى قاصد الحج 
والعمرة أن لا يتجاوز المواقيت المحددة شرعاً، إلا بعد أن يعقد الإحرام.
ومن رخص (الإحرام) المسائل الآتية:
المسألة الأولى: لو أحرم إنسان إحراماً مطلقاً؛ كأن يقصد زيارة البيت الحرام، من غير 
تعين نية حج أو عمرة، ولم يخطر بباله نية نُسُك من الأنساك الثلاثة: التمتع، أو القِران،
 أو الإفراد، صح حجه، إذا حج كما يحج المسلمون.
المسألة الثانية: لو لم يعين الحاج نسكاً معيناً؛ كأن يقول: لبيك بإهلال كإهلال فلان، ولم
 يدرِ أحاج هو أم معتمر، أم هو محرم بهما؟ انعقد إحرامه صحيحاً، وتعينت نيته وَفْق ما
 نواه فلان؛ ودليل هذا، ما رويَ من أن عليًّا رضي الله عنه عندما رجع من اليمن، وقد
 بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النسك؛ أحرم وأبهم، وقال: لبيك بإهلال
 كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يُنكر عليه.
المسألة الثالثة: يرخص عند الحاجة، كبرد أو حر ونحوهما، تغطية الرأس، ولبس الثياب
 والسراويل والخفاف، واستعمال الغطاء حال النوم؛ وذلك قياساً على جواز تغطية المرأة 
وجهها حال إحرامها للحاجة، وقياساً كذلك على جواز تقلد السيف للحاجة أيضاً، ولا فدية 
في كل ذلك. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مرَّ بنا الركب سدلنا الثوب على وجهنا)رواه ابن خزيمة
، فهذا الحديث يدل على جواز فعل المحظور عند الحاجة والضرورة؛ وأيضاً فقد كان عطاء
 يرخص بربط العصابة على الرأس حال الضرورة، ولا يلزم بفعل ذلك شيء.
المسألة الرابعة: من مرَّ بالميقات غير مريد دخول الحرم، بل لقضاء حاجة، أو عمل
 عمل، أو زيارة شخص ثم بدا له أن يحرم، فله أن يحرم من موضعه الذي بدا له فيه
، ويجزئه ذلك، ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات؛ نصَّ على ذلك النووي في
 شرحه على "صحيح مسلم" وقال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.
المسألة الخامسة: لو أحرم المحرم في رداء وإزار غير أبيضين فلا حرج عليه، وقد صحَّ
 أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد أخضر؛ وعلى هذا فلا شيء على من أحرم في
 ثوب غير أبيض.
المسألة السادسة: لبس الهِمْيان مباح ولا حرج فيه؛ وهو كيس تُجعل فيه النفقة، يشده 
الحاج في وسطه. وترجم البخاري في"صحيحه" لهذا، فقالSadقول عطاء: يَتختَّم ويَلْبَس
 الهِمْيان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حَزَم على بطنه بثوب).
المسألة السابعة: لبس المحرم العباءة (القباء) من غير أن يُدْخِل يديه ومنكبيه فيها، بل
 يكتفي بإلقائه على كتفيه، لدفع برد ونحوه لا حرج فيه. وقد ذهب إلى جواز ذلك أحمد، 
وأبو حنيفة، كما ذكر ابن قدامة في "المغني"؛ وقد رويَ عن الحسن (أنه كان لا يرى 
بأساً أن يلبس المحرم القبا، ما لم يُدْخل منكبيه فيه).
المسألة الثامنة: لو جاوز المحرم الميقات من غير إحرام، كان عليه أن يعود ليحرم من 
الميقات، على تفصيل لأهل العلم في ذلك وقد ذهب الحسن والنخعي إلى أن المحرم لو جاوز
 الميقات من غير إحرام لسبب ما فلا يلزمه العود إلى الميقات ليحرم منه، بل يكفيه أن يحرم 
من المكان الذي هو فيه، ولا دم عليه؛ قال النووي في "المجموع" نقلاً عن ابن المنذر:
 وهو أحد قولي عطاء.
المسألة التاسعة: يجوز جعل جدة ميقاتًا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية؛ وتوجيه
 جواز ذلك، ما ذكره بعض أهل العلم المعاصرين من أنه "متى كان أصل فرض الحج
 موقوفاً على الاستطاعة، وكونه يسقط بجملته عمن لا يستطيعه سقوطاً كليًّا بدون استنابة
 على القول الصحيح، ويسقط عمن يخاف على نفسه خوفاً محققاً، فكذلك سائر واجباته، 
تسقط عمن لا يستطيعها بدون استنابة، ولا فدية. ومتى كان الأمر بهذه الصفة، وأن جميع
 الطائرات التي تحمل الحاج مكلفة حسب النظام بالنـزول في مطار جدة...والنبي صلى الله 
عليه وسلم قال في المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) ومن المعلوم
 أن مرور الطائرة فوق سماء الميقات، وهي محلقة في السماء، لا يصدق على أهلها أنهم
 أتوا الميقات المحدد لهم، لا لغة، ولا عرفاً، لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في محله
، كقوله سبحانه: {وأتوا البيوت من أبوابها} (البقرة:189) فإتيان البيوت هو: الوصول
 إليها، أو دخولها. فلا يأثم من جاوزها في الطائرة، ولا يتعلق به دم عن المخالفة، كما أنه
 لن يتمكن ركاب الطائرات من الإحرام في بطن الطائرة بين السماء والأرض...ولا أرفق 
من جعل جدة هي الميقات، إذ هي باب الدخول إلى مكة من جهة البحر فتكون ميقاتًا لجميع
 القادمين إليها على الطائرات، أو البواخر، والسفن لتمكن الحاج من فعل ما يسن في الإحرام،
 أشبه ما فعله عمر رضي الله عنه، حين وقَّت لأهل العراق ذات عِرْق...وبما أن الحكمة في
 وضع المواقيت في أماكنها الحالية، كونها بطرق الناس، وعلى مداخل مكة، وكلها تقع بأطراف
 الحجاز، وقد صارت جدة طريقًا لجميع ركاب الطائرات، ويحتاجون بداعي الضرورة إلى تعيين
 ميقات أرضي يحرمون منه لحجهم، وعمرتهم، فوجبت إجابتهم، كما وقَّت عمر رضي الله عنه
 لأهل العراق ذات عِرْق، إذ لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء، أو في لجة البحر الذي
 لا يتمكن الناس فيه من فعل ما ينبغي لهم فعله، من خلع الثياب والاغتسال للإحرام، والصلاة،
 وسائر ما يسن للإحرام، إذ هو مما تقتضيه الضرورة وتوجبه المصلحة، ويوافقه المعقول ولا
 يخالف نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم".
المسألة العاشرة: لو أحرم مريد الحج من بلده، أو مكان إقامته، ولم ينتظر إلى أن يصل 
إلى الميقات، صح إحرامه، ولا يلزمه شيء في ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وهو المستحب
 عندهم؛ واستدلوا لقولهم بأن عليًّا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: {وأتموا الحج 
والعمرة لله} (البقرة:196) قال: (أن تحرم من دويرة أهلك).
اسلام ويب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من رُخص الحج : رخص الإحرام .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: قسم الحج والعمرة-
انتقل الى: