عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :
فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ* .
رواه البخاري : (1503) .
*بيان الحديث* :
ـ فرضية زكاة الفطر على عموم المسلمين .
ـ تجب زكاة الفطر على من صام ومن لم يصم بمعنى : لو كان صغيراً غير
مكلف فعليه زكاة الفطر يدفعها وليّه ، ولو كان كبيراً في السن طاعناً لا
يستطيع الصيام لكبر سنه ؛ فعليه زكاة الفطر أيضاً، وهذا من حسنات الدين
فإن المعذور في الصيام له باب حسنات في هذه العبادة .