اختلف العلماء في تحديد يوم الشك والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين
من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه
لفسقٍ ونحوه
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من
شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة
وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، وفقا لصدى البلد.
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حكم صيام يوم
30 من شعبان، مؤكدة أن الراجح والمفتي به: أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا
لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا
رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام
نذر أو كفارة.
ونقلت لجنة الفتوى، قول الإمام النووي: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم
الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة
بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.
حكم صيام يوم الشك
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام يوم الشك؟» أن
صيام يوم الشك يختلف حكمه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال: أحدها:أن
يصوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه، والثاني: أن يصام بنية
الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور وحكي
كراهته أيضًا عن أبي حنيفة والشافعي.
وتابعت: أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان
بالفطر ومنهم الحسن وإن وافق صومًا كان يصومه، ورخص فيه مالك ومن وافقه
وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا وكذلك يفرق
بين صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضا إلا عند من كره
الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام قبل
النصف ثم يصله برمضان.
وأفادت: بأن الراجح والمفتى به أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطًا عن رمضان
، وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو
صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم
يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه»، وكذلك إذا صام أيامًا من
رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.