النحلة :هى المهر أى الصداق وهو الفريضة وحكم المهر هو :
-وجوب إعطاء النساء صدقاتهن نحلة أى عطاء واحدا والمراد يدفع مرة
واحدة وليس على أجزاء أو مؤخرا كما هو الغالب وفى هذا قال تعالى بسورة
النساء :"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
-من حق المرأة أن تطيب أى تتنازل عن شىء من المهر لزوجها بعد تسلمها
له وللزوج أن يأخذه حلالا طيبا وفى هذا قال تعالى بنفس الآية :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا ".
-أن المرأة من حقها نصف المهر إذا طلقها الرجل قبل الدخول بها وفى هذا
قال تعالى بسورة البقرة :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "
-أن المرأة أو عاقد النكاح وهو ولى المرأة كلاهما من حقه أن يتنازل عن نصف
المهر الأخر للرجل الذى طلق قبل الدخول وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :
"فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ".
-أن مقدار المهر هو قنطار من الذهب للحرة ونصف قنطار للأمة ولا يحق للزوج
أخذه سواء طلقها أو أبقاها مصداق لقوله بسورة النساء :
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ".