الشفعة هى تملك المشفوع فيه جبرا عن المشترى بما قام عليه من الثمن
أى أن يتملك الجار أو الشريك إذا باعه لأخر بشرط أن يدفع نفس الثمن
وذلك جبرا
الملاحظ أن كلمة جبرا تتعارض مع التراضى فى قوله تعالى بسورة النساء :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
فشرط البيع التراضى
كما تتعارض مع قوله تعالى بسورة البقرة :
"لا إكراه فى الدين "
فهذا البيع يعتبر بيع بالإكراه كما أن تلك الشفعة تقابل فى حالة الجيران
مشكلة عند تعدد الجيران فجار اليمين وجار الشمال وجار الخلف وجار
الإمام فإلى أى جار يتم البيع إذا أرادوا الشراء كلهم أو أراد اثنان منهم
وحتى فى حالة تعدد شركاء المال فإلى أى شريك يتم البيع وكلهم فى نفس
المستوى ؟