الركوع ورد تعريفه وحكمه مفصلا في كلام أهل العلم . قال في مطالب أولي
النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي :
والمجزئ في الركوع انحناؤه بحيث يمكن من كان وسطا في الخلقة مس ركبتيه
بكفيه نصا لأنه لا يسمى ركوعا بدونه ولا يخرج عن حد القيام لركوع إلا به أي
بالمس أو قدره أي قدر هذا الانحناء من غير وسط كطويل اليدين وقصيرهما
فينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي متحدثا عن أركان الصلاة :
سابعها الركوع وهو لغة انحناء الظهر، وأما شرعا فأقله الذي لا يسمى ركوعا
إلا به كما قال ابن شعبان انحناء مع وضع يديه على آخر فخذيه بحيث تقرب
بطنا كفيه من ركبتيه فلو قصرتا لم يزد على تسوية ظهره.
والسجود هو مباشرة الأرض ونحوها بالأعضاء السبعة المذكورة في قوله صلى
الله عليه وسلم:أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على
أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.