الطَّلاق لغة: لفظ (الطَّلاق) مشتقٌّ من (الإطلاق)وهو: التَّخلية والإرسال والتَّرك .
تقول: أُطْلِقَ الأسير: إذا حُلَّ إساره وخُلِّي عنه، فذهب في سبيله.
والطَّالق من الإبل: التي طُلِقت في المرعى، وقيل: هي التي لا قَيْدَ عليها، وكذلك
الخَلِيَّة.
تقول: فلان طَلِقُ اليدين بالخير؛ أي: كثير البذل والإرسال. وتقول: طلَّق الرَّجلُ
امرأتَه فهو مُطَلِّق فإن كَثُرَ تطليقه للنِّساء قيل: مِطْلاق ومِطْليق والاسم:الطَّلاق
الطَّلاق اصطلاحًا: عرَّف جمهور أهل العلم الطَّلاق بأنَّه: حَلُّ قيد النِّكاح في الحال
أو في المآل، بلفظ مشتقٍّ من مادَّة الطَّلاق أو ما في معناها.
إيقاع الرَّجل الطَّلاق دون المرأة:اتَّفق العلماء على أنَّ الطَّلاق حقٌّ خاصٌّ بالزَّوج
لا يشاركه فيه غيره ولا ينتقل عنه إلَّا بوكالة ولا حقَّ للمرأة فيه .
جاء في المغني والشرح الكبير«ولو كان الطَّلاق للنِّساء لوقع النَّاس في حرجٍ
ومشقَّة، كما أنَّ من نعم الله عزّ وجل؛ أنَّه لم يجعل الطَّلاق بتراضي الطَّرفين».
والطَّلاق مكروه في الشَّريعة إلَّا أن تدعو الحاجة إليه، وقد نَقَل الوزير ابن هبيرة
رحمه الله الإجماعَ على ذلك بقوله: «أجمعوا: على أنَّ الطَّلاق في حال استقامة
الزَّوجين مكروه، إلَّا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال».
الأدلَّة (من الكتاب):
1- قوله تعالى: ﴿ يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الطلاق:1
وجه الدَّلالة:الخطاب في الآية للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورجال أُمَّته من بعده
فدلَّ على أنَّ الرِّجال يملكون الطَّلاق دون النِّساء.
2- قوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾البقرة: 236].
وجه الدَّلالة: الخطاب للرِّجال دون النِّساء.
3- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28]. وجه الدَّلالة: الآية
تدلُّ على أنَّ الطَّلاق بيد الرِّجال دون النِّساء؛ لأنَّ الرَّجل هو الذي يُسَرِّح المرأة،
ويمتِّعها متعة الطَّلاق.
الأدلَّة (من السُّنَّة):
1- ما جاء عن عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ
حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا.
2- مَا جاء عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها: «أنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا،
فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ الله سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً».
وجه الدَّلالة منهما: جواز الطَّلاق للحاجة إليه حيث فَعَلَه النَّبيُّ صلى الله عليه
وسلم، وكذا أصحابه رضي الله عنهم؛ فدلَّ على جوازه، وهو بيد الرِّجال دون
النِّساء.