المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احتساب ضامن القرض من الزكاة...لة ضوابط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : احتساب ضامن القرض من الزكاة...لة ضوابط 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

احتساب ضامن القرض من الزكاة...لة ضوابط Empty
مُساهمةموضوع: احتساب ضامن القرض من الزكاة...لة ضوابط   احتساب ضامن القرض من الزكاة...لة ضوابط I_icon_minitimeالجمعة 12 أبريل 2013 - 17:08

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
===
احتساب ضامن الرض من الزكاة
لة ضوابط
===

احتساب ضامن القرض من الزكاة...لة ضوابط Images?q=tbn:ANd9GcQY8gb_FqoO8dkwSGFOQAfYv-AnUKcKt6PKgyYgLNtVhaJIyQghOQأن الزكاة شرعا تمليك جزء معين من
المال من أحد مصارف الزكاة مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى
ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها عن النصاب أو لأدائه
لمستحقه من مصارف الزكاة وتجب على الحر المسلم العاقل البالغ اذا ملك نصابا
ملكا تاما فى طرفى الحول خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية والمراد
بالدين الدين الذى له مطالب من جهة العباد ولا فرق فى الدين بين أن يكون
المدين هو المقترض أو كفيله لأن كلا منهما مطالب به من المقرض .
ولأن
زكاة مال القرض على مالكه المقرض شرعا لا يجب شئ منها على المقترض مطلقا،
وكذلك الكفيل قبل أدائه الدين عن المقترض فان أداه كانت زكاة ما أدى من مال
القرض واجبة عليه شرعا ولكن يتراخى الأداء الى أن يقبض منه شيئا تجب فيه
الزكاة لأنه بأداء الكفيل الدين تبرأ ذمته منه وتبقى ذمة المقترض مشغولة به
حتى يؤديه للكفيل الذى يصبح فى هذه الحالة دائنا له بمقدار ما أدى عنه .
فالكفيل
حين يؤدى زكاة ما دفعه إلى المقرض من الدين انما يؤدى زكاة مال له على
المقترض لأن الدين على المقر به ولو معسرا تجب فيه الزكاة على مالكه وهو
هنا الضامن ( الكفيل ) - جاء فى شرح الهداية ( ولو كان الدين على مقر ملىء
أو معسر تجب الزكاة لأمكان الوصول اليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وقال صاحب
الفتح تعليقا على ذلك وقسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل
القرض ومال التجارة وفيه تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن
يقبض الأربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه الخ .
وجاء فى
حاشية الدر المختار ما ملخصه وهذا اذا لم يكن له مال آخر غير الدين فان كان
له مال غيره ثم قبض من الدين شيئا فانه يجب ضم ما قبض من الدين ولو قليلا
الى ما عنده من المال واخراج زكاة الجميع أن بلغ نصابا لأن المقبوض من
الدين يكون فى هذه الحالة كالمستفاد أثناء السنة - ومثله يجب ضمه إلى الأصل
.
هذا ولا يجب على المقترض شىء من زكاة مال القرض لأنه زكاته واجبة على
مالكه وحده ) وعلى ذلك لا يجوز شرعا احتساب ما دفعه السائل إلى المقرض من
الزكاة الواجبة عليه فى ماله المتبقى عنده لأنه حين دفعه كان يؤدى دينا
عليه فلم يتحقق فيه معنى الزكاة شرعا وهو تمليك جزء من المال الى فقير بنية
مقارنة للأداء أو لعزل الواجب فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن
هذا الدين لذلك ولأن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهو الفقير
والمسكين الخ .
فعلى أى وجه لا يجوز احتساب مبلغ الألفى جنيه من الزكاة
الواجبة على السائل فيما فضل عنده من المال وانما هو مال تجب فيه الزكاة
كالمال الذى عنده وكلما قبض السائل منه شيئا من المقترض ضمه إلى ما عنده من
المال الذى تجب فيه الزكاة وأدى زكاة الجميع متى كان المجموع نصابا فاضلا
عن حوائجه وحال عليه الحول طبقا للنصوص التى ذكرناها آنفا والله سبحانه
وتعالى أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احتساب ضامن القرض من الزكاة...لة ضوابط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: الصور الاسلامية-
انتقل الى: