المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56607
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

أحكام الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الطهارة    أحكام الطهارة  I_icon_minitimeالسبت 13 فبراير 2021 - 6:43

أحكام الطهارة  791183673


الطهارةَ لها أحكام فقهية يجب على المسلم أن يتعرف عليها لكي تكون
عبادته صحيحة، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
معنى الطهارة:
الطهارة في اللغة: النزاهة عن الأقذار.
الطهارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدثٍ أو نجاسةٍ بالماء
أو رفع حكمه بالتراب؛ (المغني لابن قدامة جـ 1 صـ 12).
الطهارة واجبة بالكتاب والسنَّة:
قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].
وقال سبحانه: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر: 4].
روى مسلمٌ عن ابن عمر، قال: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: ((لا تُقبَل صلاة بغير طُهورٍ، ولا صدقة من غُلولٍ))
مسلم - حديث: 224
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: