فالتكبير للركوع وللسجود والرفع منهما، والقيام من التشهد الأول، كلها واجبة تسقط بالسهو يستثنى من ذلك ما يلي:
1- تكبيرة الإحرام فإنها ركن وسبقت في المبحث السابق.
2- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة وستأتي في
بابها بإذن الله تعالى.
3- تكبيرات الجنازة فإنها أركان وستأتي في أحكام الجنائز بإذن الله تعالى.
4- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام وهو راكع فإنها تكون سنة، وأما تكبيرة
الإحرام فلا بد أن يأتي بها لأنها ركن والركن لا يسقط.
ويدل على أن التكبيرات من واجبات الصلاة:
1- حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: " إذا كبرَّ الإمام فكبروا وإذا قال:
سمع لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" فالأمر هنا يدل على الوجوب.
2- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات فلم يثبت أنه تركه
ولا مرة واحدة وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري.
فائدة: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن تمييز التكبير بالتشهد
الأوسط والأخير عن غيرهما بمد " الله أكبر " لمعرفة المأمومين بالجلوس.
فأجابت: لا نعلم حرجاً في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت، عملا بعمومات
الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة الخير.