المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم التبرع بالأعضاء من ميت أو حى..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : حكم التبرع بالأعضاء من ميت أو حى.. 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

حكم التبرع بالأعضاء من ميت أو حى.. Empty
مُساهمةموضوع: حكم التبرع بالأعضاء من ميت أو حى..   حكم التبرع بالأعضاء من ميت أو حى.. I_icon_minitimeالسبت 16 مارس 2013 - 21:50

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
------
حكم التبرع بالأعضاء
من ميت أو حى
؟؟؟؟؟؟

حكم التبرع بالأعضاء من ميت أو حى.. Imagesgg
السؤال : هل يجوز في الشريعة الإسلامية التبرع بأعضاء الجسم عند الموت لمن هو في حاجة إليها ؟

الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم : (49711) ، ترجيح القول بجواز التبرع بالأعضاء ، إذا لم يكن التبرع بها يؤدي إلى وفاة صاحبها .
وننقل هنا ما يؤكد الفتوى السابقة من قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، التابع
لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد صدر بعد بحوث مطولة من مجموعة من الفقهاء
والأطباء والمختصين ، ونحن ننقله هنا على طوله لما فيه من الفوائد الطبية
والشرعية .
جاء في القرار رقم (26) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر ، حياً كان أو ميتاً :
" إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في
المملكة العربية السعودية ، من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (
فبراير ) 1988 م ، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى
المَجمع ، بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً .
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه
التقدم العلمي والطبي ، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة ، والمشوبة في كثير
من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون
الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ، مع إعمال مقاصد
الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد
والجماعة ، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار .
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها .
قرر ما يلي :
من حيث التعريف والتقسيم :
أولاً : يقصد هنا بالعضو ، أي : جزء من الإنسان ، من أنسجة وخلايا ودماء
ونحوها ، كقرنية العين ، سواء أكان متصلاً به ، أم انفصل عنه .
ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة
المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف
الجسم : كالبصر ونحوه ، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً .
ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
1- نقل العضو من حي .
2- نقل العضو من ميت .
3- النقل من الأجنة .
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية :
- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها .
- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر ، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه :
أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين .
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها .
ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على
الأنساب والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز
العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً .
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً ، فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :
1- حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً .
2- حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .
3- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم .
من حيث الأحكام الشرعية :
أولاً:
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة
التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ،
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود ، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة
له ، أو لإصلاح عيب ، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .
ثانياً:
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد
تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ،
وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .
ثالثاً:
تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ،
كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .
رابعاً:
يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .
خامساً:
يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف
سلامة أصل الحياة عليها : كنقل قرنية العين كلتيهما ، أما إن كان النقل
يعطل جزءاً من وظيفة أساسية ، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة
.
سادساً:
يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة
وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته
، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا
ورثة له .
سابعاً:
وينبغي ملاحظة : أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم
بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء
الإنسان للبيع بحال ما .
أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر .
ثامناً:
كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل
بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء المعطيات
الطبية والأحكام الشرعية .
والله أعلم " انتهى من "قرار مجمع الفقه الإسلامي" .
وانظر للفائدة أيضا جواب السؤال رقم (2159) .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم التبرع بالأعضاء من ميت أو حى..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: