1-تعريفها : الوديعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه . وسمي الشئ
الذي يدعه الانسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة ، لانه يتركه عند المودع .
2- حكمها : والايداع والاستيداع جائزان ، ويستحب قبولها لمن يعلم عن
نفسه القدرة على حفظها ، ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها .
والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها ، يقول الله
سبحانه : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه
" وقال الحبيب . " أد الامانة إلى من ائتمنك . . . الخ "
3- ضمانها : ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة
- والدليل : " من أودع وديعة فلاضمان عليه وقال :
" لا ضمان على مؤتمن " .
وقضى أبو بكر في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها . .
4- قبول قول المودع مع يمينه : وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد
منه فإنه يقبل قوله مع يمينه . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه :
أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله .
5- ادعاء سرقة الوديعة : وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية : " من ادعى
أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها " . وقد ضمن
عمر ، ، أنس بن مالك ، رضيا لله عنه ، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله .
6- من مات وعنده وديعة لغيره : من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره
ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه
وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها ، فإن الكتابة تعتبر
كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه .