المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحج عرفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56498
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

الحج عرفة  Empty
مُساهمةموضوع: الحج عرفة    الحج عرفة  I_icon_minitimeالخميس 12 يوليو 2018 - 8:34

الحج عرفة  791183673


الحج عرفة  Hwaml.com_1411455178_678

قال رسول الله : "الحج عرفة".
الحديث أخرجه أحمد في مسنده، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في
السنن. كما رواه ابن حبان والحاكم وصححاه من رواية عبد الرحمن بن يعمر الديلي:
 أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر
 مناديًا فنادى "الحج عرفة، من جاء ليلة جمعقبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيامُ
 منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه". وفي لفظ
 لأبي داود: "الحج الحج يوم عرفة". وفي رواية لأحمد: "الحج حج عرفة".
قال الترمذي: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب
 النبي وغيرهم، أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ
 عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وعن وكيع
 قال: هذا الحديث أمُّ المناسك.
وقوله : "الحج عرفة" قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: تقديره: إدراك الحج
وقوف عرفة، قال القاري: أي ملاك الحج ومعظم أركانه: وقوف عرفة؛ لأنه يفوت
 بفواته.
أي: أن من أدرك عرفة ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج فلم يفته، وأمن
 الفساد، وعليه أن يتم أعمال الحج بعد ذلك، والحديث دال على أن من لم يدرك عرفة
 قبل طلوع الفجر من يوم النحر فإنه لا حج له، وعليه أن يتم عمرة ليتحلل من
إحرامه ويحج من قابل.
العبد يعتق والصبي يحتلم والصبية تحيض بمزدلفة:
معلوم أن الحج فرض على المسلم البالغ الحر، فإن حج العبد ثم أعتق أو الصبي
 ثم بلغ فلا تجزئه عن حجة الإسلام.
قال القرطبي: إذا أعتق العبد أو بلغ الصبي وهو محرم قبل عرفة أجزأته عن حجة
 الإسلام. ولو أعتق بمزدلفة وبلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ
 فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر، أجزأت عنهما من حجة الإسلام ولم يكن
عليهما دم.

أما من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار، أو النهار من بعد الزوال دون
الليل، فأظهر الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم.
أما المقتصر على الليل فلحديث عبد الرحمن بن يعمر المذكور في رأس المقال.
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فقد أدرك الحج" فهذا نص صريح على
 المقتصر على الليل وقوفًا، ولا يدل على لزوم الدم، وليس له معارض، وعليه
 جمهور أهل العلم.
أما من اقتصر في وقوفه على النهار دون الليل فلحديث عروة بن المضرس
 الطائي قال:
 أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت:
يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيئ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله
 ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نرفع وقد وقف قبل
 ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه".
وقوله : "فقد تم حجه" ظاهر في عدم لزوم الجبر بالدم. وإن خالف في ذلك
المالكية.
 أما من وقف نهارًا قبل الزوال، فظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم
 والخلفاء من بعده يبين المقصود من النهار وأنه بعد الزوال، وهذا هو
 الأرجح والأحوط عند أهل العلم.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج عرفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: قسم الحج والعمرة-
انتقل الى: