عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ
اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .(2)
"فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النِّسَاء كَالرِّجَالِ فِي الاعْتِكَاف"
قد تُـمْنَع المرأة من الاعتكاف في المسجد إذا لم يكُن فيه مكانٌ تستتر فيه،
أو خِيفت الفِتنة عليها من الفَسقة، فالمنع ها هنا إنَّما هو لنظر الشارع إلى
صيانة المرأة، لا إلى أصل حُكم الاعتكاف. (3)
ولم يثبت فضل معين للاعتكاف
غير أن ذلك ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وكفى
به فضلاً عظيماً .