المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أصل مشروعية الأضحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : أصل مشروعية الأضحية  192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

أصل مشروعية الأضحية  Empty
مُساهمةموضوع: أصل مشروعية الأضحية    أصل مشروعية الأضحية  I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 0:02

أصل مشروعية
الأضحية
****
أصل مشروعية الأضحية
أصل مشروعية الأضحية  77136_141422309243741_5401038_n

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5179)


س5: هل جاء الأمر بالضحايا في نص القرآن الكريم، وفي أي آية جاء؟
ج5: روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى:
{إنا أعطيناك الكوثر r فصل لربك وانحر}(1) هو صلاة العيد، ونحر الأضحية(2) .
والصواب: أن المراد بذلك: أمر الله تعالى رسوله محمداً r أن يجعل صلاته -
فريضة كانت أو نافلة- ونحره وذبحه خالصاً لله وحده لا شريك له، كما في قوله
تعالى لرسوله r: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين r لا
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}(3) .
أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النبي r قولاً وعملاً، وليس بلازم أن يكون كل
حكم في القرآن تفصيلاً، بل يكفي في الحكم ثبوت ذلك عن النبي r؛ لقوله
تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(4)، وقوله تعالى:
{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم}(5)، وقوله سبحانه: {من يطع
الرسول فقد أطاع الله}(6) ... إلى أمثال ذلك من الآيات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10809)


س2: بالنسبة لغير الحاج لبيت الله هل عليه إراقة دماء (التي هي أضحية)، وهل
يصح اشتراك عدد من الناس (من غير الحجاج) الاشتراك في ذبيحة، وهل تعتبر
أضحية لكل منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج2: تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع، ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من
الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر،
وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز، أو ستة
أشهر فأكثر إن كانت من الضأن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9563)


س1: ماهو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحماً أم طبخها أفضل؟ علماً
أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو
يكسر عظمه.
ج1: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها
مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي،
ويتصدق.
س2: رأيت في منى البنك الإسلامي ينوب عن الحاج في ذبح الهدي، فهل الأفضل:
أن أشتريها بنفسي وأذبحها، أم أسلم النقود للبنك؟ علماً أن الذين يذبحون
الأضاحي خارج البنك يذبحونها ويتركونها دون توزيع ثم ترمى. أفيدونا أفادكم
الله.
ج2: الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك، أو توكل أميناً خاصاً يقوم عنك بذلك، ولا تترك ذبيحتك بدون توزيع، والسنة أن تأكل منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9525)


س3: فيه من الناس من يقول: إن الأضاحي لا يجوز ذبحها بعد صلاة العصر في
أيام الأعياد، أخبرونا هل صحيح أم جائز إذا ذبحها حتى وقت الغروب؟
ج3: يجزئ ذبح الضحية بعد العصر أيام عيد الأضحى، بغير خلاف في يوم عيد
الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ( 5 )


س: ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟
ج: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة
والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛
لورود الدليل في ذلك. والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة
وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك،
والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص
هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛
فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (شرك رسول الله ?في حجته
بين المسلمين في البقرة عن سبعة)(7)، وعن جابر رضي الله عنه قال: (اشتركنا
مع النبي r في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك
في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من البدن)، رواه مسلم(Cool،
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب
رسول الله r قال: (كان أصحاب النبي r يشتركون السبعة في البدنة من الإبل،
والسبعة في البدنة من البقر)(9)، وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه
الدعوة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، والشيخ عبدالله أبا بطين، ومفتي الديار
السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2194)


س3: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي ويسمي الأضحية والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصياً؟
ج3: يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره
ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري
رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله r قال: «إذا رأيتم
هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»، ولفظ أبي داود
ومسلم والنسائي: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ
من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي»(10) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل
ذبحها إلى غيره، أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء
بذلك، ولا يسمى ذلك إحراماً، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو
بهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (1149)


س1: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟
ج1: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة
أوبقرة -؛ لقوله r في الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة،
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة
فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»(11)، ووجه الدلالة من ذلك: وجود
المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية
من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً،
وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد. وقال مالك: الأفضل
الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي r ضحى بكبشين، وهو r لا
يفعل إلا الأفضل. والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه r قد يختار غير الأولى
رفقاً بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب r أن يشق عليهم، وقد بين فضل
البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1490)


س: أنا رجل أعمل بالطائف، وزوجتي عند أبيها، ولم تسمح لي ظروف عملي أن
أتعيد عند أهلي، وهي في أثناء غيابي كانت عند أبيها، هل علي فدو؟
ج: يظهر من سؤالك أنك تسأل هل عليك جزاء؛ لأنك لم تتعيد عند أهلك وتذبح
أضحية عنك وعن أهل بيتك، وإذا كان هذا مرادك فالأصل في مشروعية الأضحية:
أنها سنة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، والسنة: يثاب فاعلها ولا يعاقب
تاركها، فليس عليك جزاء في تركك الأضحية عنك وعن أهل بيتك، ولكن ينبغي لك
في المستقبل المحافظة عليها؛ اقتداءً بسنة نبيك محمد r؛ إذا كنت موسراً
بذلك، سواء ذبحتها عند أهلك أو في محل عملك، والأفضل: ذبحها عند أهلك؛ لأن
ذلك أكثر نفعاً، وإن كنت أردت بسؤالك غير ما ذكرنا فعليك الإيضاح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2416)


س: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في
الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟

ج: يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه r
أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه(12) ، وما رواه
مالك، وابن ماجه، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب
الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله r؟ قال: كان الرجل في
عهد النبي r يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى
الناس فصاروا كما ترى)(13).
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت
متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي r أذن للصحابة في
الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1734)


س2: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
ج2: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3055)


س1: البادية يطبخون الضحية مع بعض بدون تقسيم، ثم يجتمعون عليها سوياً بصفة
وليمة، وإني قلت لهم: قسموها أفضل، فقالوا: كل واحد منا عنده ضحية، وكل
يوم نأكل ذبيحة عند واحد سوياً. هل يجوز تكسير عظامها أو لا؟
ج1: يجوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية في يوم من أيام العيد: يوم
الأضحى وثلاثة أيام بعده، وأن يكسروا عظامها، وأن يطبخوها ويأكلوها جميعاً
دون تقسيم، كما يجوز لهم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها أو بعده،
ويتصدقوا منها.
س2: توفي والد رجل، وأراد أن يذبح عنه ضحية، فقال له بعض المرشدين: لا يجوز
ذبح الجمل لواحد، والأحسن أن تذبح شاة، فذلك أفضل من الجمل، والذي قال
لكم: اذبحوا جملاً مخطئ؛ لأن الجمل لا يجوز ذبحه إلا لجماعة.
ج2: تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن
جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ولصاحبها أن يدخل غيره من أهل
بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون
سُبعُه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة، والبقركالإبل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (4382)


س1: إذا كانت زوجتي مع والدي في بيت واحد، فهل يكفي في عيد الضحية ذبيحة واحدة عيداً لي ولوالدي أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن
أبيك وزوجتك وزوجة أبيك، وأهل بيتكما أضحية واحدة في أداء السنة.
س2: إذا تزوجت إحدى بنات عماتي، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها، وهي في بيت أبيها، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا؟
ج2: فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة.
س4: رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة، وهو يريد الأضحية وهو ناسي، فما جزاءه؟
ج4: لاشيء عليه؛ لقول الله عز وجل: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا}(14)، وصح عن رسول الله r أن الله سبحانه قال: «قد فعلت» خرجه مسلم
في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (8790)


س1: هل للمسلم أن يضحي بسبع بعير أو سبع بقرة، ويشرك في الثواب من شاء من
والديه وأولاده وأقاربه ومعلميه وغيرهم من المسلمين، أم أن السبع يكون
لواحد فقط، لا يشرك معه في الثواب غيره؟
ج1: السنة أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وأن سبع كل منهم يجزئ عن الواحد وعن أهل بيته.
س2: عن العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي، والعيوب التي تكره فيها مع الإجزاء، وعن نوعية الأفضل في الأضاحي.
ج2: مما لا يجزئ: أن يذبح في الهدي والأضحية العوراء البين عورها،
والعمياء، والمريضة البين مرضها، ولا ذات هزال لا تنقي، وعرج يمنع اتباع
الغنم، وعضب يذهب لأكثر القرن والأذن، وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم،
والأسمن والأملح أفضل. أما تمام التفصيل فيما يكره ويستحب ففي إمكانك
مراجعة كتب الحديث والفقه في هذا الباب لمزيد الفائدة.
س3: عن بيان عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة؟
ج3: أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة
أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم.
وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام
التشريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12432)


س: يوجد لدي أسرتان، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها، وكل أسرة مكونة من
سبعة أنفار، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي (200 متر)، وهي أسرتي وأسرة
والدي، مع العلم أن والدي على قيد الحياة. وسؤالي هو: هل يجوز لنا أن نضحي
أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا؟ مع العلم أننا نشترك
في ثمن الضحية، أدفع النصف من الثمن ووالدي يدفع النصف الآخر. وماذا نفعل
حيث أنه قد سبق منا ذلك، إذا كان فعلنا هذا خطأ؟ علماً أننا مستوري الحال،
فيدونا أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (11834)


س1: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند
كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد
البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح.
وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟
وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟
ج1: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل
واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون
الأضاحي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12572)


س2: هذه العائلة تتكون من اثنين وعشرين فرداً، والدخل واحد، والمصروف واحد،
وفي عيد الأضحى المبارك يضحون بضحية واحدة، فلا أدري هل هي تجزئ أم أنه
يلزمهم ضحيتان؟ وإذا كان يلزمهم ضحيتان فما هو العمل في السنين الماضية؟
ج2: إذا كانت العائلة كثيرة، وهي في بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2157)


س3: إنني شهدت كذلك ما ذبح من الضحايا عند صلاة الفجر، هل تجوز هذه الذبيحة في هذا الوقت أم لا؟
ج3: لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد
الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبدالله
رضي الله عنه، أن النبي r قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها
أخرى»(15)، وقوله r: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح
قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»(16) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5123)


س4: هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟
ج4: الصحيح أنَّ من ذبح بعد صلاة العيد أنَّ ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه
قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما
هي طعام عجله لأهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9419)


س1: هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال؟
ج1: يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11698)


س: هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5995)


س: نحن ثلاثة إخوان، كلنا متزوجون، ولنا أطفال ماعدا أخونا الصغير، وكل منا
يعيش في منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، الوالد توفى منذ زمن
طويل -رحمه الله-، ونحن لم نقتسم الميراث إلى الوقت الحاضر، وعندما يحل
علينا عيد الأضحى المبارك نجتمع كلنا عند أخينا الكبير في المنطقة التي
يعيش بها أخونا الكبير، ومعنا الوالدة التي تعيش مع ابنها الصغير، وعند وقت
الضحية يقوم كل واحد منا بذبح ضحية عنه وعن أهله. أفيدونا جزاك الله خيراً
هل ضحية واحدة تكفينا في هذه الحالة، أم كل منا يضحي؟ وهل تضحي الوالدة عن
نفسها أم ضحيتنا تضحيها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن كل واحد منكم متزوج وله أطفال،
ويعيش في منطقة من مناطق المملكة، وتجتمعون عند وقت الضحية عند أخيكم
الكبير، ومعكم والدتكم، وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، فهذا
العمل طيب، ونسأل الله أن يزيدكم من التوفيق، ووالدتكم من أهلكم، وما
فعلتموه هو السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3887)


س2: الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟
ج2: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)؛
لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله r أن نستشرف
العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا
شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان(17) . والمقابلة: ما
قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء:
مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعاً، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل
أصلاً فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11827)


س: نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا - أفادكم الله وأجزل لكم الأجر والثواب
- عن نوع وأوصاف الأغنام الصالحة للهدي والأضحية، وعمر كل منها، وهل إذا
زاد العمر ثلاث أو أربع شهور عن الحد المقرر شرعاً يجوز ذبحها للهدي
والأضحية، أم أنه لا يمكن أن يزيد العمر بأي حال عن الحد الذي حدده الشرع
الشريف؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجزئ في الأضحية والهدي من الغنم ماليست بعوراء بينة العور، ولا عرجاء
بينة العرج، ولا مريضة بينة المرض، ولا عجفاء هزيلة لا مخ فيها، ولا يجزئ
من الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ماله ستة أشهر، والثني من المعز وهو ماله
سنة، فمن ذبح أضحية أو هدياً بهذه الأسنان فما فوق فإنها تجزئه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (2613)


س6: أخبرنا عن الأضحية، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر، حيث أنهم يقولون: لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة؟
ج6: لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ودخل في السابع
فأكثر، سواء كان ذكراً أم أنثى، ويسمى: جذعاً؛ لما رواه أبو داود والنسائي
من حديث مجاشع قال: (سمعت رسول الله r يقول: «إن الجذع يوفي ما يوفي منه
الثني»)(18) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ماكان مسنة، سواء كان
ذكراً أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما
أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في
السادسة؛ لقول النبي r: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا
الجذع من الضأن»(19) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الأضحية بالضبع


السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637)
س5: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار.
ج5: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية



السؤال الثاني من الفتوى رقم (5928)


س2: هل يجوز التلفظ بالنية مثلاً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى،
فأقول: اللهم إنها أضحية والدي فلان، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟
ج2: النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه
بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه
قال: (ضحى النبي r بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر)(20).
ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الأضحية للميت



السؤال الثاني من الفتوى رقم (1474)


س2: هل تجوز الأضحية للميت؟
ج2: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم
قوله r: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم
ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(21) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة
الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1765)


س: لقد جرى نقاش حول الأضحية، وقد رأى بعضهم أن الوصية على الميت بالأضحية
غير مشروعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي r لم يوصوا بعد وفاتهم،
وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها، وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة
بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر.
ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه r ضحى وحث أمته على
الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته.
أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً أو جعلها في وقف
له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا
جعلها، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا
من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية
منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة
بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن
نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من
الصدقة بثمنها؛ تأسياً بالنبي r.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أصل مشروعية الأضحية  1555201289245937

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أصل مشروعية الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: قسم الحج والعمرة-
انتقل الى: