صالح المحلاوى
اعلام خاصة : الجنس : عدد المساهمات : 18119 تاريخ التسجيل : 15/11/2011 الموقع : المحلة - مصر المحروسة العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى المزاج : متوفي //
| موضوع: زكاة الزروع السبت 13 أكتوبر 2012 - 3:03 | |
| ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض, أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها طبقًا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الذين أخذوا بعموم النصوص في ذلك من القرآن كقوله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) (البقرة 267) ومن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّا (يشرب بعروقه) العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر) أخرجه ابن ماجة والترمذي. ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل, كالحطب والحشيش والقصب المجوف (غير قصب السكر) ونحو ذلك, إلا إذا قصد به التجارة, فيزكى زكاة عروض التجارة نصاب زكاة الزروع والثمار جاء في الحديث الصحيح: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أخرجه الجماعة, والخمسة أوسق تعادل ما وزنه 653 كيلو جراما من القمح ونحوه, وتراعى فروق الكثافة في المواد الأخرى, وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف, يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله [center] وقت وجوب زكاة الزروع والثمار لا يراعى الحول في زكاة الزروع والثمار, بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام 141) وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول وتجب زكاة الثمار إذا بدا صلاحها, وتجب زكاة الزروع إذا اشتد الحب أي بدا نضجه, ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمار أو الحبوب في الجرين (البيدر) فلو تلف شيء قبل ذلك بغير تعدّ ولا تفريط فلا زكاة فيه وتجب الزكاة على من باع أو وهب أو توفي عن زرعه بعد بدوّ صلاحه, أما إن وقع ذلك قبل بدوّ الصلاح, فالزكاة على المشتري أو الموهوب له أو الوارث - زكاة الزروع والثمار ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن، والسنة، والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده مقدار الواجب في زكاة الزروع والثماريختلف مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي: - في حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العشر (10%) - في حالة الري بوسيلة فيها كلفة, كأن يحفر بئرًا ويخرج الماء منها بآلة, أو يشتري الماء ونحوه, يكون مقدار الواجب نصف العشر (5%) - في حالة الري المشترك بين النوعين يكون الحكم للغالب, وعند التساوي يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%) - وعند الجهل يكون الواجب هو العشر ما يباح لصاحب الزروع والثمارلا يجب على صاحب الزروع والثمار إخراج الزكاة عما يلي: أ - ما أكل هو وأهله من الزرع أو الثمر وهو أخضر صغير ب - ما أكلته البهائم المستخدمة في حرث الأرض ونحوه ج - ما أكلته (السابلة) وهم عابرو السبيل ويسمون أيضا الوطيئة لوطئهم الزرع د - ما وهبه صاحب الزرع على سبيل الصدقة بأن يعطي ثمر شجرة لفقير طيلة السنة وهي (العرية) اضغط لقراءة المزيد: http://www.nourallah.com/waay.asp?10--%D2%DF%C7%C9-%C7%E1%D2%D1%E6%DA-%E6%C7%E1%CB%E3%C7%D1=0&c=2&articleid=5909 [/center] |
|