اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: الإشهاد على الزواج الخميس 18 أغسطس 2016 - 9:00
الإشهاد على الزواج : أوجب الله الشهادة فى الزواج والطلاق والشهود يجب أن يكونوا من المسلمين لقوله منكم فى قوله تعالى بسورة الطلاق : "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله " فالإمساك هو زواج المطلقة والمفارقة هى إتمام الطلاق وكل يجب أن يشهده عدد من الشهود وشهادة غير المسلم لا تجوز على عقد الزواج أو عقد الطلاق إلا فى حالة الإضطرار الممثلة فى التالى : حياة الزوج والزوجة فى مجتمع كافر لا يوجد به مسلمين غيرهما وهذا المجتمع يمنعهما من السفر لبلاد الإسلام فإذا لم يكن مانعا لهما من السفر وجب عليهما السفر إلى أى بلد بها مسلمين أخرين للإشهاد على عقد الزواج وتجوز شهادة النساء المسلمات على الزواج لأنهن من ضمن قوله منكم وتحسب شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد مصداق لقوله بسورة البقرة: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء "