المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  نفقة المطلقات والأرامل وأولادهن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56607
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

 نفقة المطلقات والأرامل وأولادهن  Empty
مُساهمةموضوع: نفقة المطلقات والأرامل وأولادهن     نفقة المطلقات والأرامل وأولادهن  I_icon_minitimeالجمعة 5 أغسطس 2016 - 10:18

 نفقة المطلقات والأرامل وأولادهن  791183673

النفقة :
تطلق على عدة معانى أهمها فى موضوعنا هذا المتعة ونفقة الأقارب وسوف نتحدث عن الأمر كما جاء فى الوحى الإلهى:
-إن المتعة واجبة على المطلق لقوله بسورة البقرة "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالمعروف حقا على المحسنين "وهى حق للمطلقات لقوله بنفس السورة "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ".
-إن مقدار النفقة يكون حسب حالة الزوج المالية فإن كان موسعا أى غنيا زادت وإن كان فقيرا قلت لقوله السابق "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
-إن مدة النفقة هى مدة العدة وأكبرها هى مدة الحمل البادىء عند الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "وقد تستمر النفقة فى حالة واحدة هى إرضاع المطلقة طفلها فينفق عليها الزوج المطلق عامين لقوله بنفس الآية "فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف"
-النفقة تتمثل فى إطعام المطلقة وكسوتها وعلاجها إن مرضت فى العدة ودفع تكاليف المسكن الذى يعيشان به طوال مدة العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ".
- المتعة أى النفقة هى حق لكل المطلقات سواء دخل بهن أم لا وهذا يشمل المخطوبات حيث لم يمسهن أحد أى لم يدخل بهن أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ".
- النفقة للأرملة هى وصية واجبة فى مال الزوج الميت وكان الله فى أول الأمر قد جعل مدتها سنة بشرط أن تظل المرأة دون زواج فى بيت الميت فى تلك السنة ثم نسخ الحكم فجعل الوصية مدة العدة وفى الحكم قال تعالى بسورة البقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف "
- إذا كان المطلق فقيرا أو معسرا لا يستطيع أن يدفع النفقة يجوز لمسلم أن يكون كفيلا له حيث يدفع النفقة عنه على الفور للمطلقة ويكون هذا دينا على المطلق أو هبة له من المسلم الكفيل حسبما يريد وهذا تطبيق لقوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ".
- الإنفاق واجب على المسلم لكل واحد من الأولاد لقوله تعالى بسورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "والزوجة لقوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "والأبوين بدليل وجودهما عنده فى الكبر وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما "وهؤلاء نفقتهم واجبة على المسلم سواء كان غنيا أو فقيرا وأما غيرهم من الأقارب كالاخوة والأخوات والأجداد والجدات فنفقتهم واجبة على المسلم الغنى وحده لقوله بسورة الإسراء "وأت ذا القربى حقه "وأما الفقير فإن فاض عنه أو عن والديه وأولاده وزوجته شىء فعليه أن يعطيهم إياه .
- إذا كان لدى الزوجة مال وزوجها فقير لا يكفى ما يجلبه من مال للإنفاق على الأسرة يجوز لها أن تنفق من مالها وعليها أن تحسب هذا المال إما دينا على زوجها وساعتها يكتب به عقد وإما هبة له ولأولادها.
- إذا كان الزوج بخيلا أو مسرفا وجب على الزوجة رفع أمره للقضاء ولها قبل رفع الأمر للقضاء أن تأخذ ما يكفيها وعيالها من هذا المال دون علم زوجها لأن فى عدم الأخذ إضرار بها وبعيالها ولم يجعل الله فى الإسلام حرج أى أذى أى ضرر فقال بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نفقة المطلقات والأرامل وأولادهن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: