اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: أحكام الدعوى فى القضاء الإسلامى الثلاثاء 2 أغسطس 2016 - 10:19
أحكام الدعوى : الدعوى يقصد بها إقامة قضية ما سواء على طرف معروف أو مجهول ،والدعوى يرفعها أى يقيمها أى مسلم حتى ولو كان طفلا ولأهل الذمة حق رفع الدعاوى أمام القضاء المسلم إن ارتضوا به فيما بينهم ،والدعوى لا تسقط لمرور أى زمن عليها فكل القضايا قابلة للنظر حتى ولو مرت عليها مئات أو ألوف السنين والسبب هو أن حق الله لا يضيع . يكفى فى إقامة الدعوى إبلاغ القضاء أو الشرطة بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة ممن لا يتحدثون . كل دعوى يصدر فيها حكم يتم تنفيذه على الفور إلا إذا كان من الأحكام التى تؤجل بسبب من الأسباب المؤجلة وهى المرض والحمل والرضاعة . وإن كل دعوى صدر فيها حكم لم يتم تنفيذه بسبب هروب المحكوم عليه يظل الحكم فيها قائما ولا يسقط مهما مر عليه من سنين حتى تتاح فرصة تنفيذه . إن سجلات العمل فى تسجيل الوفيات بالمشافى تبلغ للقاضى يوميا وكذلك سجلات المواليد والحوامل وذلك لتكون بابا منظما لإقامة دعاوى الميراث والوصية وتوزيعهما والتى يحكم فيها القاضى المختص .