اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: طلاق المخطوبة الإثنين 1 أغسطس 2016 - 11:56
طلاق المخطوبة : المخطوبة الزوجة التى لم يدخل بها الخاطب وهو الزوج أى : التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب: "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله: "فمتعوهن " لمدة العدة الرجعية وهى ثلاث حيضات لمن تحيض وثلاث شهور لمن لا تحيض.