طلاق المخطوبة :
المخطوبة الزوجة التى لم يدخل بها الخاطب وهو الزوج أى :
التى لم تمس ولم تعطى لها الفريضة أى الصداق لا يوجب عليها عدة
حيث أن العدة على المدخول بها وحدها وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب:
"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا "
وهو يوجب على الخاطب متعة أى نفقة لقوله:
"فمتعوهن "
لمدة العدة الرجعية وهى ثلاث حيضات لمن تحيض وثلاث شهور لمن
لا تحيض.