اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: التشبه بملابس الأخرين الأربعاء 1 يونيو 2016 - 10:00
التشبه بملابس الأخرين : يقال إن المتشبه بلباس قوم يكون منهم والحق أن ارتداء لباس مشابه للباس قوم على دين أخر ليس يعنى دائما أنه على دينهم ويجب أن نفرق بين أمرين : 1-التشبه بلباس قوم غير مخالف لأحكام اللباس فى الإسلام ليس على مرتكبه ذنب ومن أمثلة هذا لبس الرجل للقبعة المسماة البرنيطة ولبس المرأة للتبان المسمى المايوه وذلك لزوجها . 2-التشبه بلباس قوم مخالف لأحكام اللباس فى الإسلام على مرتكبه ذنب ومن أمثلة هذا لبس المرأة للحذاء ذى الكعب العالى مع ما يسببه من أضرار لبعض أعضاء الجسم ولبس المرأة للسارى الهندوسى فى الشارع أو أمام الأغراب ولبس الرجل للبنطلون الضيق الذى يبرز عضو البول ويضيق على مجارى الدم فى الوسط ومما ينبغى الإشارة له أن الحكم فى هذه المسألة – أى التشبه – وغيرها هو النية فمن كانت نيته الخروج عن الإسلام فقد ارتد ومن كانت نيته الثبات على الإسلام فلا ذنب عليه وإن أخطأ