العابد
اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56600 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
| موضوع: حكم الحجر فى القرآن الأحد 24 أبريل 2016 - 12:39 | |
|
الحجر : هو حبس المال عن تصرف مالكه الأصلى بسبب سفاهته وإعطاء الحق التصرف فى المال لعاقل يتصرف بالعدل شروط الحجر : - أن يكون المحجور عليه سفيها والمراد طفلا يتيما كما قال تعالى بسورة النساء : " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا إذا بلغوا النكاح " أو مجنونا بجنون طرأ عليه وهو كبير أو مصابا بالنسيان التدريجى الذى يسمونه حاليا مرض الزهايمر وفى هذا قال تعالى بسورة النحل : "ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا "أو السفيه أو الناسى -أن يكون ولى الأمر من أقارب المجنون أو السفيه أو الناسى فإن لم يوجد عين القاضى أحد الجيران أو الأصحاب لقوله تعالى بسورة الأنفال : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " -ألا يتصرف الولى فى مال المحجور عليه بغير العدل حيث يقوم بتضييعه بالإسراف وفى هذا قال تعالى بسورة النساء : "ولا تأكلوها إسرافا وبدارا " -أن يقوم الولى بإطعام المحجور عليه وكسوته وسائر الضروريات كما قال تعالى بسورة النساء : "وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " - ولى الأمر الفقير يجوز أن يأكل بالعدل من مال المحجور عليه والمراد يأكل ويكتسى ويسكن منه كما قال تعالى بسورة النساء : "ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " وأما ولى الأمر الغنى فمحرم عليه أخذ شىء من مال المحجور عليه لقوله تعالى بنفس السورة : " ومن كان غنيا فليستعفف " - المحجور عليه الذى يعقل أى يرشد يجب إعادة المال إليه كما قال تعالى بسورة النساء " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " - وجوب إشهاد الناس على دفع المال لمن عقل كما قال تعالى بسورة النساء : "فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " |
|