اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: حكم العارية فى الإسلام الأربعاء 20 أبريل 2016 - 10:20
العارية : هى إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض أى أن يعطى المالك الشىء لأخر كى ينتفع به ثم يعيده وشروطها هى : -للمعير استرداد الشىء فى أى وقت بعد الإعارة لكونه مالك له وعلى المستعير ردها لكونها أمانة لقوله تعالى بسورة البقرة : "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته " -إذا حدد المستعير منفعته فى الشىء أمام المعير فلا يجوز له استخدامه فى شىء أخر غير المنفعة المحددة . -إذا هلك الشىء أو فسد وهو عند المستعير وجب عليه رد ثمنه إذا هلك أو إصلاحه إذا فسد والعارية المذكورة فى المصحف حسب التفسير المشهور لها هى أن بنى إسرائيل استعاروا من قوم فرعون حليهم قبل خروجهم من مصر وهى التى استخدمها السامرى فى صنع العجل الذهبى وهى عارية لم ترد وفى هذا قال تعالى بسورة طه : "قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى