اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: حكم المزارعة السبت 16 أبريل 2016 - 6:57
المزارعة : هى العمل فى أرض الغير مقابل أخذ جزء مما يخرج منها ويتم الاتفاق على الجزء مع صاحب الأرض وهى بهذه الصورة استئجار إنسان لزراعة الأرض والمزارعة لا تجوز فى الدولة الإسلامية فهى محرمة للتالى : - ليس فيها عدل وإنما ظلم للمؤاجر وهو المزارع حيث يضيع مجهوده كما يضيع قوت عياله فى حالة قلة المحصول أو حال الاتفاق على جزء قليل - بيع لما فى عالم الغيب فالمزارع يشترى جزء من المحصول لا وجود له فى البداية مقابل جهده ومن معه فى الزرع وقد روى فى التحريم أقوال تنسب للرسول (ص) منها : "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه " والمزارعة تباح بصورة أخرى وهى استئجار إنسان لزراعة الأرض ولكن يدفع أجره نقود وليس جزء من الزرع و تجوز للمسلمين للضرورة فى المجتمعات الكافرة حيث لا يجد المسلم وسيلة للرزق سواها ولكى تكون المزارعة مباحة محللة لابد من أن يكون الجزء المتفق عليه من المحصول كافيا لإعاشة الأجير بمعنى أن يضمن له هذا الجزء من المحصول شراء طعامه وكسائه وسكناه سنة فإن لم يحقق له ذلك فالمزارعة محرمة لأنه بذلك يكون إحراج أى أذى للأجير حيث يجيعه ويعريه وقد حرم الله كل ما فيه حرج على المسلمين فقال بسورة الحج : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج