اعلام خاصة : الجنس : عدد المساهمات : 58124 تاريخ التسجيل : 07/05/2014 الموقع : المنصورة العمل/الترفيه : على الله المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب
موضوع: الحآلآت التي يجوز فيهآ الغيبة الإثنين 4 أبريل 2016 - 13:48
ذكر العلماء أن الغيبة تجوز في حالات : الأولى : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي ، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه . الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته ، فلان يعمل كذا فازجره عنه . الثالثة : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا ؟ وما طريقي للخلاص ، ودفع ظلمه عني ؟ الرابعة : تحذير المسلمين من شره ، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين ، ومنها : إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد . الخامسة : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر . السادسة : التعريف ، فإذا كان معروفاً بلقب : كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به على سبيل التنقيص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (26/20) : " وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده - فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره ؛ لأجل المصلحة الراجحة في ذلك ، وقد جمع بعضهم المواضع التى تجوز فيها الغيبة في بيتين ، فقال : الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومُعرِّف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومَنْ ... طلب الإعانة في إزالة منكر" انتهى بتصرف .