اعلام خاصة : الجنس : عدد المساهمات : 58118 تاريخ التسجيل : 07/05/2014 الموقع : المنصورة العمل/الترفيه : على الله المزاج : ألا بذكر الله تطمئن القلوب
موضوع: الستْر على المسلِم وأداء الشهادة الأربعاء 24 فبراير 2016 - 20:08
قال أبو محمَّد بن حزم - رحِمه الله - في "المحلى": "مَن اطَّلع على حدٍّ، أهُو في حرجٍ إن كتم الشَّهادة أم في سَعة من ذلك؟ فنقول: قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 140]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: 283]، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]. ووجدْنا ما روينا من طريق مسلم، عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وآله وسلَّم - قال: ((المسلِم أخو المسلم، لا يظلِمُه ولا يُسْلِمه، ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتِه، ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُرْبةً، فرَّج الله بها عنه كُربةً من كُرَب يوم القيامة، ومَن ستَر مسلمًا ستَره الله يوم القيامة)). قال أبو محمد - رحمه الله -: فوجب استِعْمال هذه النصوص كلِّها، فنظرنا في ذلك: فوجدنا العمل في جَمْعِها - الَّذي لا يحلُّ لأحدٍ غيرُه - لا يخلو من أحد وجْهين: إمَّا أن يخصَّ عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكور، وإمَّا أن يخص عموم الخبر المذْكور بالآيات المذكورات؛ إذْ لا يمكن البتة غير هذا، ولا بدَّ من أحد العملين، فإن خصصْنا عموم الآيات بالخبر، كان القوْل في ذلك: أنَّ القيام بالشِّهادات كلها والإعلان بها فرضٌ؛ إلاَّ ما كان منها ستر المسلم في حدٍّ من الحدود، فالأفضل الستْر، وإن خصصْنا عموم الخبر بالآيات، كان القول في ذلك: أنَّ الستر على المسلم حسن؛ إلاَّ ما كان من أداء الشَّهادات؛ فإنَّه واجب. فنظرْنا: أيُّ هذيْن العملين هو الَّذي يقوم البرهان على صحَّته فيؤخذ به؛ إذْ لا يحلُّ أخذ أحدِهِما مطارفة دون الآخر، ولا يجوز أن يكونا جمعًا جميعًا؛ بل الحق في أحدِهِما بلا شكٍّ؟ فنظرنا في ذلك - بعوْن الله تعالى - فوجدْنا الستْر على المسلِم الَّذي ندبنا إليه في الحديث لا يَخلو من أحد وجهين، لا ثالث لهما: إمَّا يستره ويستر عليه في ظلْم يطلب به المسلم، فهذا فرض واجب، وليْس هذا مندوبًا إليه؛ بل هو كالصَّلاة والزَّكاة، وإمَّا أن يكون في الذَّنب يصيبه المسلم ما بيْنه وبين ربِّه تعالى. ولَم يقُل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مُسلِمٍ في ظلمٍ ظَلَم به مسلمًا، كمَن أخذ مال مسلم بِحرابة، واطَّلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرًّا، وما أشْبَهَه؛ فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به، حتَّى يردَّ الظلامات إلى أهلها، فنظرْنا في الحديث المذْكور، فوجدْناه ندبًا لا حتمًا، وفضيلةً لا فرْضًا، فكان الظَّاهر منه: أنَّ للإنسان أن يستُر على المسلم يراه على حدٍّ بهذا الخبر، ما لم يُسأل عن تلك الشَّهادة نفسِها، فإن سُئِل عنْها، ففرض عليه إقامتُها، وألاَّ يكتمها، فإن كتمها حينئذٍ، فهو عاصٍ لله تعالى، وصحَّ بهذا اتِّفاق الخبر مع الآيات، وأنَّ إقامة الشَّهادة لله تعالى، وتحريم كتمانها، وكوْن المرء ظالِمًا بذلك، فإنَّما هو إذا دُعِي فقط، لا إذا لم يُدْع؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]، ثمَّ نظرنا في الخبر المذْكور عن رسول الله - صلَّى الله عليْه وآله وسلَّم - قال: ((ألا أُخْبِركم بخير الشُّهداء؟ الَّذي يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسْأَلها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسْأَلها)). قال أبو محمَّد - رحمه الله -: فكان هذا عمومًا في كلِّ شهادةٍ، في حدٍّ أو غير حدٍّ، ووجدنا قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: 135]، فسوَّى الله - تعالى - بين وجوب أداء المرْء الشَّهادة على نفسه، وعلى والديْه، وأقاربه، والأباعد، فوجَبَ من هذه النُّصوص أنَّ الشَّهادة لا حرج على المرْء في ترك أدائِها ما لم يُسْأَلها - حدًّا كان أو غيره - فإذا سُئِلَها ففرض عليه أداؤُها - حدًّا أو غيره - وأنَّ مَن كان لإنسان عنده شهادة، والمشهود له لا يَدْرِي بها، ففرضٌ عليْه إعلامه بها؛ لقول رسولِ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((الدِّين النَّصيحة)) قيل: لِمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابِه، ولأئمَّة المسْلِمين، وعامَّتهم))، فإن سأله المشهود أداءها لزِمَه ذلك فرضًا؛ لما ذكرنا قبلُ من قول الله - تعالى -: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]، وإن لم يُسْأَل لم يلزمه أن يؤدِّيها، وبالله تعالى التوفيق".