اعلام خاصة : الجنس : عدد المساهمات : 138917 تاريخ التسجيل : 11/12/2010 الموقع : مصر أم الدنيا - اسكندرية المزاج : الحمد لله معتـــــــدل
موضوع: القواعد الفقهية الخمس الكبرى الخميس 18 فبراير 2016 - 3:22
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل. ومن فروع هذه القاعدة: لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومن فروعها: لزوم البينة على المدعي.... والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. قال الولاتي: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل، وتندرج تحتها قاعدة: إلغاء الشك في المانع، واعتباره في المقتضي الشرط. القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال. أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين. ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار.. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. أي كلما وقعت المشقة حساً جاء التيسير شرعا. والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]. ومن فروعها : الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر.... القاعدة الرابعة: العادة محكمة، أو العادة معتبرة. قال الولاتي: إن كان ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه: تخصصه إن كان عاماً، وتقيده إن كان مطلقاً، وتبينه إن كان مجملاً. والذي يدخل فيه عادة العوام القولية وتحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ، والاقرارات، والشهادات، والدعاوى؛ وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي، سواء كان جزئي معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق، ويصير المعنى الأصلي كالمهجور، مثال تخصيص العرف للعام: حمل يمين من حلف ألا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، فلفظ الدابة لغة يشمل كلما يدب على وجه الأرض، لكن العادة القولية خصصته بذوات الأربع.. وهكذا العادة الفعلية. والأصل في هذه العادة قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199]. وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين. ومن فروعها: تقدير النفقات الواجبة للزوجات والأقارب.... وما هو الأنسب من متاع البيت للرجال، وما هو الأنسب للنساء عند النزاع في ذلك..... القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها. يعني أن الأمور تتبع المقاصد فإن كان حسنا كان حسنا، وإن كان قبيحاً كان قبيحاً، والأصل في هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم. ومن فروعها: تمييز العبادات من العادات بالقصد، وتمييز مراتب العبادات بالقصد لأن القصد "النية" شرط صحة في العبادات المحضة، وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال. وتندرج تحت هذه القاعدة قاعده: سد الذرائع إلى الفساد: وقيل: إن قاعدة تبع الأمور للمقاصد، ترجع إلى قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله.