س: ما حكم الصلوات الفائتة عليّ؟
هل عليّ قضاؤها؟
أم ماذا أفعل؟
لأنني سمعت حديثًا عن أنس رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من فاتته صلاة ولم يصلها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها
فهل هذا صحيح؟
أفيدوني أفادكم الله .
ج :
ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له
ولكن عليك القضاء
فإذا ترك الإنسان صلوات نسيانًا
أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها
أما إن كان تركه لها عمدًا بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمدًا كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء.
أما إن ترك الصلاة عامدًا جاحدًا لوجوبها
فهو يكفر عند جميع أهل العلم
لكن إذا كان يقر بوجوبها
ويعلم أنها فرض عليه
ولكنه تركها تهاونًا وتكاسلاً
فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم.
والصواب الراجح
في هذه المسألة:
كفره كفرًا أكبر
ولا قضاء عليه
وعليه التوبة مما سلف، والاستقامة على فعلها مستقبلاً.
أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان
أو عن نوم فهذا يقضي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.