اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: حكم الشاهد على الظلم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 14:41
حكم الشاهد على الظلم: يقصد بالشاهد على الظلم من يشهد على عقد باطل مثل الوصية الظالمة أو الربا فيقر الظالم على ظلمه بشهادته على العقد أو عند طلبه للشهادة من جانب أطراف العقد ويعاقب هذا الشاهد ثمانين جلدة وهى عقوبة كل شهادة لا ترضى الله لأن الإثم وهو العقاب عليه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه" وما دام المصلح لا إثم أى لا عقاب عليه فالذى يشهد على الظلم له عقاب من القاضى لعدم قيامه بواجبه وهو إنكار المنكر والاثم أحيانا فى القرآن يأتى بمعنى العذاب وهو العقاب كما فى قوله تعالى بسورة الفرقان " ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب "