المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الاتلاف فى القضاء الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العابد

العابد


اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 56600
تاريخ التسجيل : 16/10/2011
الموقع الموقع : الاسكندرية
المزاج : مشغول

أحكام الاتلاف فى القضاء الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الاتلاف فى القضاء الاسلامى   أحكام الاتلاف فى القضاء الاسلامى I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 14:40

أحكام الاتلاف فى القضاء الاسلامى 791183673


الإتلاف يقصد به إفساد الإنسان شىء مملوك للغير أو يملك بعضه مع الأخرين بنفسه أو عن طريق شىء يملكه ،ويعاقب المتلف بإصلاحه للشىء التالف سواء كان هذا الإصلاح بدفع ثمن التالف أو جلب مثيل له أو ترميمه والدليل هو حكم سليمان(ص)بأن يأخذ أصحاب الزرع التالف غنم أصحاب الغنم لحين زرع أصحاب الغنم الأرض وعودتها لحالها وقت إتلافها وفى هذا قال تعالى بسورة الأنبياء"وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ".
ويعاقب المتلف إذا تواجد معه مال للإصلاح ولم يصلح فى الوقت المحدد بحجة أنه ليس معه مال بالتالى :
- الجلد ثمانين جلدة لقوله الزور مصداق لقوله بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة".
- قطع يده فى حالة رفض الإصلاح لكونه سارقا والسرقة عندى أخذ مال الغير دون رضاه خفية أو علنا مصداق لقوله بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
- فى حالة رفض الإصلاح بعد قطع اليد يقتل بعد أن يستتاب عدة مرات فى أيام مختلفات لكونه مرتدا بسبب إصراره على عدم الإصلاح أو دفع ثمنه رغم وجود المال معه
أحكام الاتلاف فى القضاء الاسلامى Msg-125640-1317017710
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الاتلاف فى القضاء الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: