اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: حكم عقد صفقة مع المجرم للعفو عنه الإثنين 19 أكتوبر 2015 - 14:04
هل يجوز للشرطة أو القضاء عقد صفقة مع مجرم لإعفاءه من العقاب شرط أن يسلم مجرمين أخرين للشرطة بالحيلة أو يدلى بمعلومات عن مجرمين أخرين ؟والإجابة : لا أحد يستطيع أن يعفو عن مجرم إلا من حددهم الله فى الوحى كولى القتيل إذا عفا عن القاتل مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء" والمبدأ يعنى فتح باب عقاب الضعيف واعفاء القوى من العقاب وأما دعوى منع جريمة أعظم من جريمة المجرم أحسن للناس مثل إبلاغ المجرم عن عصابة لتهريب المخدرات التى تهدم صحة الناس مقابل ترك عقابه على زناه أو قتله أو سرقته فهى دعوة باطلة لأن الباطل لا يمنع بباطل مثله وإنما يمنع الباطل عن طريق الحق ومن أمثلة عقد الصفقات تحويل صفة الشخص من مجرم لما يسمى شاهد ملك