المصـــــــــــراوية
المصـــــــــــراوية

المصـــــــــــراوية

 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المنفعة فى القرض

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:08

المنفعة فى القرض 13500573612





تعريف القرض فـي اللغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.
تعريف القرض فـي الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله». 
· القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القرب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض.

تعريف المنفعة: المنفعة هي قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:11

أنواع المنافع في القرض وأحكامها: 
المنافع في القرض نوعان:
النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض وأحكامها: 

أولاً: الزيادة في بدل القرض: 
الواجب في القرض رد البدل المساوي في الصفة والقدر. فقد اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا، وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ)، أم عيناً (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر) أم منفعة (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده).
ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.
وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض(1 )، للأدلة الآتية:
الدليل الأول: النصوص التي دلت على تحريم الربا، ومنها:
1- قوله تعالى: (وحرم الربا…)(2 ).
2- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)(3 ).
3- قول النبي المنفعة فى القرض Sala في حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله"( 4). وفي لفظ: "ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"(5 ).
4- قول النبي المنفعة فى القرض Sala : "لا ربا إلا في النسيئة"(6 ).
وقوله المنفعة فى القرض Sala : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"(7 ).
ووجه الاستدلال منها:
أن صورة القرض في الحقيقة هي صورة ربا النسيئة، لكن لما كان مبنى القرض التبرع ومبنى البيع المعاوضة غاير الشارع بينهما في الحكم، فإذا اشترطت الزيادة في القرض خرج عن موضوعه وهو التبرع والإرفاق إلى المعاوضة فجرى فيه ما يجري فيها، فيشمله النهي في تلك النصوص وتتقيد بما يتقيد به البيع فيها وهو أن يكون "مثلاً بمثل، ويداً بيد".
الدليل الثاني:
حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا"( Cool.
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:12

ثانياً: اشتراط الوفاء في غير بلد القرض. 
محل الخلاف في مسألة اشت
راط الوفاء في غير بلد القرض هو في المنفعة الإضافية إذا كان الاشتراط لمنفعة المقترض والمقرض معاً، والراجح الجواز، سواء انتفع المقرض أو لا ما دام القصد الإرفاق بالمقترض.وذلك لما يأتي:
1- أن ذلك هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
2- أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعاً من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة.
3- أن الأصل في المعاملات الإباحة، واشتراط الوفاء في غير بلد القرض ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، فوجب إبقاؤه على الإباحة.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:15

ثالثاً: اشتراط الأجل في القرض. 
اتفق العلماء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط، واختلفوا في حكم الأجل المشروط في القرض، وذلك حينما يتفق المقرض والمقترض عند الاقتراض على موعد لوفاء القرض، هل يلزم هذا الأجل، بحيث يلزم المقرض به فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أم لا؟ على قولين:
والراجح أنّ اشتراط الأجل في القرض جائز، ويتأجل القرض بالتأجيل. فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه؛وذلك للأدلة على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود،ولتحقيق المقصود من القرض،ولدفع الضرر.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:17

رابعاً: اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه. 
صورة هذه المسألة:
أن يقترض شخص مالاً لغيره لا لنفسه، فلا يخلو:
1- أن لا يشترط المقترض أخذ جعل ثمناً لجاهه، وأن لا يلتزم بذلك المستفيد من القرض، فهذا جائز، بل مندوب إليه؛ لما فيه من الإعانة لأخيه، وتفريج كربته.
2- أن يشترط المقترض الجعل، بأن يقول: يا فلان اقترض لي مائة ولك عليّ عشرة، أو يلتزم به المستفيد بدون شرط، ففيه خلاف على ثلاثة أقوال: الأول: يجوز، والثاني: يحرم، والثالث: التفصيل: بأنه إن كان الأخذ لمجرد بذل الجاه والشفاعة حرم، وإن كان الأخذ لما يتكبده ذو الجاه من سفر ونفقة لتحصيل القرض جاز، لكن يشترط أن يكون الأخذ بقدر ما بذله من النفقة.
والقول الثالث هو الراجح لحديث أبي أمامة –رضي الله عنه- عن النبي المنفعة فى القرض Salaقال: "من شفع لأخيه بشفاعة، فأهـدى له هديـة عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيمــاً من أبواب الربا"( 9). فإذا كان قبول الهدية غير المشروطة رباً فكيف إذا اشترط الجعل!.
وبالتأمل يتبين أن التحريم لا علاقة له بعقد القرض، وإنما حصل لمعنى خارج عن عقد القرض، وهو أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:18

النوع الثاني: المنافع غير المشروطة في القرض وأحكامها: وهي قسمان:
القسم الأول: المنافع المادية: 
أ- المنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء:
اتفق العلماء على تحريم الزيادة – في القدر أو الصفة – المشروطة في بدل القرض للمقرض، واختلفوا في حكمها إذا لم تكن مشروطة على أقوال، الراجح منها الجواز إذا كانت الزيادة على سبيل البر والمعروف، بل يستحب للمقترض ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم، سواء أعرف المقترض عند الناس بحسن القضاء أم لا، لما يأتي:
الدليل الأول: عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول اللّه المنفعة فى القرض Sala استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسنهم قضاءً»(10 ).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: استقرض رسول اللّه المنفعة فى القرض Sala سناً فأعطى سناً فوقه وقال: «خياركم محاسنكم قضاءً»(11 ).
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما- قال: «كان لي على النبيالمنفعة فى القرض Sala دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين»(12 ).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى رجل رسول اللّه المنفعة فى القرض Sala يسأله، فاستسلف له رسول اللّه المنفعة فى القرض Sala شطر وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً، وقال نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي» (13 ).
وقد كان النبي معروفاً بحسن القضاء ومع ذلك لم يكن إقراضه محرماً ولا مكروهاً.

ب- المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء.
إذا بذل المقترض للمقرض منفعة غير مشروطة أثناء مدة القرض -قبل الوفاء-، مثل: الهدية للمقرض -وهي أكثر ما يمثل به الفقهاء-، ومثل الاستضافة، وركوب الدابة، والمساعدة على عمل من الأعمال، ونحو ذلك من المنافع التي قد يبذلها المقترض قبل الوفاء، فقد اختلف الفقهاء في حكمها إذا كانت من غير شرط، على قولين ، والراجح المنع إن كانت تلك المنافع من أجل القرض أوفي مقابله، أي من أجل أن يؤخر المقرض استيفاء القرض، أو يقرضه مرة ثانية ونحو ذلك، أو كانت عوضاً عن الانتفاع بالقرض؛ لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير السداد من أجل هذه المنافع فتكون ربا، حيث يعود للمقرض ماله وزيادة هذا النفع الذي حصل عليه بسبب القرض.

أما إن كانت تلك المنافع ليست من أجل القرض، مثل ما إذا كانت العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض كالجوار و نحوه فإنه يجوز. ويدل على ذلك:
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه المنفعة فى القرض Sala: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك »(14 )، كما أنه المنقول عن الصحابة رضي الله 

عنهم.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:20

القسم الثاني: المنافع المعنوية غير المشروطة في القرض 
أ- شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له.
هذه المنفعة التي تحصل للمقرض جائزة، بل يندب إليها في حق المقترض؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف، ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان. فيشكره المقترض ويدعو له، ويدل على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول: عن عبداللّه بن أبي ربيعة - رضي الله عنه - قال: استقرض مني النبي المنفعة فى القرض Sala أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إليّ وقال: «بارك اللّه لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء »( 15).

الدليل الثاني: عن عبداللّه بن عمر – رضي اللّه عنهما- أن النبي المنفعة فى القرض Sala قال: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سأل باللّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»( 16).
ب- انتفاع المقرض بضمان ماله عند المقترض وحفظه حتى يسدده:
هذه منفعة أصلية في القرض لا إضافية، وهي من مقتضى عقد القرض وطبيعته لا تنفك عنه، فهي جائزة باتفاق؛ لأنه لا يمكن القول بمنعها وجواز القرض ، وإلى هذا المعنى أشار ابن حزم حيث قال: «ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف ...».
جـ- انتفاع المقرض بشفاعة المقترض وجاهه.
فإذا أقرض الشخص لا لابتغاء الأجر والثواب والإرفاق بالمقترض، وإنما لتكون له يد عليه بحيث ينتفع من جاهه ومنصبه، أو من جاه ومنصب أقاربه، بشفاعة أو تيسير بعض أمور الدنيا فإن حكم الدين حكم الرشوة؛ لأن القرض بهذا القصد غيرتها، وعلى هذا فالقرض حرام، إلا أن يكون للمقرض حق لا يستطيع أخذه إلا بالقرض، أو ظلم لا يمكن دفعه إلا به جاز للمقرض وحرم على المقترض؛ لأنها بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:22

ضوابط المنفعة في القرض.
بعد ما تقدم من بيان لأحكام المنفعة في القرض فإنه يمكن وضع ضابط للمنفعة المحرمة في القرض، وللمنفعة الجائزة، على النحو الآتي:
ضابط المنفعة المحرمة:
«كل قرض جر منفعةً زائدة(17 ) متمحضة ( 18) مشروطة للمقرض على 
المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة رباً».
وعلى هذا فالمحرم من المنافع نوعان:
1- المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض، أو ما كان في حكم المشروطة.
2- المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض.
وأما ضابط المنفعة الجائزة فهو:
«كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض، وكل منفعة مشتركة بين المقترض 
والمقرض إذا كانت منفعة المقترض أقوى، أو مساوية».
مسألة: حكم قصد منفعة أصلية في القرض أو إضافية:
مثال المنفعة الأصلية: الإقراض بقصد حفظ المال وتضمينه.
ومثال المنفعة الإضافية: الإقراض مع اشتراط منفعة زائدة، كاشتراط الوفاء بزيادة على القرض.
إن موضوع القرض هو الإرفاق والمعروف، وهذا الأصل فيه، ولكنه ليس شرطاً لجواز القرض، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطاً للمنع، فإذا خرج عن المعروف فلا يلزم أن يكون ممنوعاً؛ إذ لا دليل على المنع حينئذ، بل قد جاء ما يدل على الجواز. وبذلك يتبين أن هذا الضابط وهو (القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع) لا يسلم في جميع الصور، وإنما يسلم إذا كانت المنفعة محرمة، وأما إذا كانت جائزة فلا يمنع من القرض لهذا التعليل -والله أعلم-.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:24

مسألة: الحيلة في أخذ المنفعة في القرض:
الحيلة لذلك لها عدة صور أهمها:
الصورة الأولى:
البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع.
وذلك مثل: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار بشرط أن تردها إليّ متى ما رددت إليك الثمن
والراجح تحريمها؛وذلك لأنها حيلة على أخذ المقرض - وهو المشتري صورة- المنفعة في مقابل القرض؛ حيث إن المشتري - وهو المقرض حقيقة- دفع الثمن ثم عاد إليه بعد مدة مع انتفاعه بالمبيع -بإجارته أو سكناه ونحو ذلك إذا كان عقاراً مثلاً-، مدة بقاء الثمن في يد البائع - وهو المقترض حقيقة- فالمقصود في الحقيقة إنما هو الربا، وتسميته بهذا الاسم لا تخرجه عن حقيقته، وقد تقرر أن اشتراط المنفعة في القرض ربا 






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح المحلاوى

صالح المحلاوى


اعلام خاصة : المنفعة فى القرض 192011_md_13005803803
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 18119
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
الموقع الموقع : المحلة - مصر المحروسة
العمل/الترفيه : اخضائى اجتماعى
المزاج : متوفي //

المنفعة فى القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنفعة فى القرض   المنفعة فى القرض I_icon_minitimeالسبت 3 أكتوبر 2015 - 7:25

الصورة الثانية:
البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض. وذلك مثل أن يبيعه داراً ونحوها بألف بشرط الخيار، لينتفع المشتري - وهو المقرض حقيقة- بالدار مدة انتفاع البائع -وهو المقترض حقيقة- بالثمن، ثم يرد الدار بالخيار عند رد الثمن، فهذا محرم؛ لأنه توصل بهذا الخيار ليربح في القرض، فحقيقة الأمر: أنه أقرضه الألف بشرط الانتفاع بالدار مدة القرض.






المنفعة فى القرض T
المنفعة فى القرض 1217607
المنفعة فى القرض Tw-as%20(1)
المنفعة فى القرض Images?q=tbn:ANd9GcQubVi1fwETgNPewPMYe12cm1weNp30nmmE3Bo-GHUzhKbUgMC6iw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المنفعة فى القرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المصـــــــــــراوية :: المنتديات الدينية :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: