اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: محكمة العدل الاسلامية الإثنين 21 سبتمبر 2015 - 12:41
من قوانين الحياة حدوث النزاع حتى بين الإخوة ومن ثم وجب أن يكون للدولة الإسلامية محكمة عدل مقرها مكة وقضاتها هم الخليفة وحكام الولايات غير المتنازعة أن أى خلاف يحدث بين الولايات تكون مهمة المحكمة فيه الإصلاح بين الطرفين بكل السبل المكمنة ويكون قرارها ملزم للطرفين بالطوع أو بالكره وإذا فشلت محازلات الإصلاح ولجأت إحدى الولايات للبغى وهو الحرب الظالمة فيجب على المحكمة إصدار حكم لقوات الجيش فى الولايات المجاورة للزحف لقتال البغاة ويتوقف القتال إما بهزيمة الفئة الباغية وإما بعودتها للحق وفى حالة الهزيمة تعقد محاكمة لقادة الفئة الباغية وكل من شارك فى القتال معهم وأما فى حالة عودتهم للحق فيتم الإصلاح بين الفئتين بالعدل كما كان قبل الحرب ويزيد على هذا فرض التالى على الفئة الباغية : دفع ديات الشهداء والمجروحين وتعويضات عما فسد فى الولايتين من مالهم الخاص إن وجد لهم مال خاص ويكمل الباقى من بيت مال المسلمين وهذا تطبيق لقوله تعالى بسورة الحجرات " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون