الزهراء
اعلام خاصة : الجنس : عدد المساهمات : 182 تاريخ التسجيل : 29/05/2013
| موضوع: دعاء القنوت في صلاة الصبح الخميس 26 مارس 2015 - 15:55 | |
| ...باسم الله الرحمن الرحيم... ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، وهل يوجب تركه سجود السهو؟ وإذا لم نسجد للسهو هل تعتبر الصلاة صحيحة أولاً القنوت في الصبح غير مشروع على وجه الدوام، بل هو غير مشروع فعلى أقل الأحول أن يكون مكروهاً، وظاهر النصوص أنه بدعة، ولهذا ثبت في حديث سهل بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأل أباه قال: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، قال طارق لابنه: أي بني محدث، وطارق من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، رواه أحمد -رحمه الله- والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسنادٍ جيد، فهل يدل على أنه غير مشروع القنوت في الصبح، هذا القنوت الدائم، فهو محدث لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه، ولا خلفاؤه المذكورون، وذهب قول من أهل العلم إلى أنه يستحب، كالشافعي -رحمه الله- والجماعة احتجوا بحديث عن........ عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بثابت، والصواب أن القنوت في الصبح إنما هو للنوازل الخاصة، إذا نزل بالمسلمين نازلة مثل الحروب التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت، كما قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- شهراً يدعو على أحياء من العرب، لما قتلوا جماعةً من أصحابه -رضي الله عنهم-، وقنت يدعو على قريش مدةً من الزمن، هذا لا بأس به، هذا مشروع، عند الحاجة إليه، لكن ليس بدائم، بل مؤقت، شهر، شهرين ثم يترك، فهذا مشروع للنوازل والحاجة التي تعرض من عدوان على المسلمين من عدوهم فيقنت بالدعاء عليهم، كما فعله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، أما القنوت الدائم في الصبح أو في غيرها فهذا غير مشروع، بل هو بدعة وأقل الأحوال أن يكون مكروهاً؛ لأنه خلاف الأحاديث الصحيحة. والله المستعان. هذاك الأول له بقية سؤال، وهو سجود السهو إذا تركوه، إذا ترك القنوت لا يسجد السهو لأنه مستحب فقط، لا يجب له سجود السهو، إذا تركوا القنوت في النوازل لا يسجد له، أما في غير النوازل فقد عرفت أنه مكروه أو بدعة فلا يسجد له، بل تركه هو الذي ينبغي، وإذا لم يسجدوا كذلك لا حرج، صلاتهم صحيحة، حتى ولو كان مشروعاً في النوازل، لو تركوه سهواً فلا سجود له، ولا حرج عليهم في ذلك، وإذا تركوا سجود السهو في القنوت الذي تركوه فهو غير ضار بصلاتهم، وصلاتهم صحيحة، إذا قلنا أن القنوت مستحب للنوازل، وأما في غير النوازل، كالقنوت الدائم في الصبح، فهذا مكروه أو بدعة، فلا سجود له إذا ترك بل تركه هو الصواب. http://www.binbaz.org.sa/mat/15050 هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة، أم سنة؟ الدعاء في صلاة الوتر دعاء القنوت ليس بمشروع، إلا للأسباب إذا كان هناك أسباب، وهي تسمى أسباب النوازل، يعني إذا كان هناك نازلة بالمسلمين مثل حرب نزلت بالمسلمين، عدو هجم عليهم، أو على بعض قراهم، يدعا عليه، أو عدو قتل منهم بعضهم، كما دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- على من قتل القراء، ودعا على أهل مكة لمَّا أمعنوا في الكفر، هذا يقال له القنوت في النوازل، فهذا مشروع، أما القنوت في الفجر دائماً، فالصواب أنه غير مشروع؛ لأن سعد الأشجعي سأل أباه وقال: (يا أبتِ صليت خلف رسول الله، وخلف أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي أفكان يقنت في الفجر؟، فقال أبوه: أي بني محدث)، وهو سعد بن طارق الأشجعي، رواه الخمسة إلا أبا داوود بإسناد جيد، فهذا يدل على أن القنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوازل الخاصة كما تقدم، وأما رواية أنه كان يقنت في الصبح حتى ما زال في حياته -عليه الصلاة والسلام-، فهذا ليس بصحيح بل هو ضعيف في بعض عن أنس انه مازال يقنت حتى فارق الدنيا، ولكنه لو صح لكان واضحاً لكنه حديث ضعيف الإسناد، وقال بعضهم لو صح معناه، أنه كان يطيل الوقت بعد الركوع لأن طول القيام يسمى قنوت وليس معناه القنوت المعروف، بل معناه أن كان يطيل القيام بعد الركوع -عليه الصلاة والسلام- ويسمى قنوتاً، ولكن الحديث مثلما تقدم ليس إسناده بصحيح ولا يعتمد عليه، والصواب أنه لا يشرع، القنوت في الفجر على صفة دائمة وإنما يشرع فيها إذا كان هناك نازلة بالمسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس، أو في الظهر والعصر، إذا كان هناك نازلة قنت في ما شاء من الصلوات الخمس، والأفضل في الفجر والمغرب. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/14954 هل قنوت الصبح من السنة؟ ::: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - اقتباس :
مسألة : هل قنوت الصبح دائما سنة ؟ ومن يقول إنه من أبعاض الصلاة التي تجبر بالسجود وما يجبر إلا الناقص والحديث n]ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت حتى فارق الدنيا ] فهل هذا الحديث من الأحاديث الصحاح ؟ وهل هو هذا القنوت ؟ وما أقوال العلماء في ذلك ؟ وما حجة كل منهم ؟ وإن قنت لنازلة : فهل يتعين قوله أو يدعو بما شاء ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : ] أنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ] ثم تركه وكان ذلك لما قتلوا القراء من الصحابة. وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية وفتح خيبر يدعو للمستضعفين من أصحابه الذين كانوا بمكة ويقول في قنوته : اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وكان يقنت يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وكان قنوته في الفجر. وثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب والعشاء وفي الظهر وفي السنن أنه قنت في العصر أيضا فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه منسوخ فلا يشرع بحال بناء على أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت ثم ترك والترك نسخ للفعل كما أنه لما كان يقوم للجنازة ثم قعد جعل القعود ناسخا للقيام وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره والثاني :أن القنوت مشروع دائما وأن المداومة عليه سنة وإن ذلك يكون في الفجر ثم من هؤلاء من يقول : السنة أن يكون قبل الركوع بعد القراءة سرا وأن لا يقنت بسوى : اللهم إنا نستعينك إلى آخرها و اللهم إياك نعبد - إلى آخرها - كما يقوله : مالك ومنهم من يقول : السنة أن يكون بعد الركوع جهرا ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم في قنوته : n]اللهم اهدني فيمن هديت ] إلى آخره وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } ويقولون : الوسطى : هي الفجر والقنوت فيها وكلتا المقدمتين ضعيفة : أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الصلاة الوسطى هي العصر وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم وأما الثانية : فالقنوت هو المداومة على الطاعة وهذا يكون في القيام والسجود كما قال تعالى : { أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة } ولو أريد به إدامة القيام كما قيل : في قوله : { يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي } فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز لأن الله أمر بالقيام له قانتين والأمر يقتضي الوجوب وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالاجماع ولأن القائم في حال قراءته هو قانت لله أيضا ولأنه قد ثبت في الصحيح : ] أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ] فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت المأمور به. ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام ولأن قوله : { وقوموا لله قانتين } لا يختص بالصلاة الوسطى سواء كانت الفجر أو العصر بل هو معطوف على قوله : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } فيكون أمرا بالقنوت مع الأمر بالمحافظة والمحافظة تتناول الجميع فالقيام يتناول الجميع
واحتجوا أيضا : بما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في صحيحه عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس d]أن النبي صلى الله عليه و سلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ] قالوا : وقوله في الحديث الآخر : ثم تركه أراد ترك الدعاء على تلك القبائل لم يترك نفس القنوت وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي وكثيرا ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في ذلك ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال : n]ما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع إلا شهرا ] فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا فبطل ذلك التأويل والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع سواء كان هناك دعاء زائد أو لم يكن فحينئذ فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس محتجين بأن النبي صلى الله عليه و سلم قنت فيها ولم يفرق بين الراتب والعارض وهذا قول شاذ
والقول الثالث: أن النبي صلى الله عليه و سلم لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به فيكون القنوت مسنونا عند النوازل وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فإن عمر رضي الله عنه : لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت المشهور : اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إلى آخره وهو الذي جعله بعض الناس سنة في قنوت رمضان وليس هذا القنوت سنة راتبة لا في رمضان ولا غيره بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة كما أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قنت أولا على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده فسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين :
أحدهما : أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ليس بسنة دائمة في الصلاة الثاني : إن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه كما دعا النبي صلى الله عليه و سلم أولا وثانيا وكما دعا عمر وعلي - رضي الله عنهم - لما حارب من حاربه في الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده والذي يبين هذا أنه لو كان النبي صلى الله عليه و سلم يقنت دائما ويدعو بدعاء راتب لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم فإن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه وليس بسنة راتبة كدعائه على الذين قتلوا أصحابه ودعائه للمستضعفين من أصحابه ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم فكيف يكون النبي صلى الله عليه و سلم يقنت دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف ؟ ! بل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعها كابن عمر وغيره أنكروا حتى قال ابن عمر : ما رأينا ولا سمعنا وفي رواية أرأيتكم قيامكم هذا : تدعون ما رأينا ولا سمعنا أفيقول مسلم : إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت دائما ؟ ! وابن عمر يقول : ما رأينا ولا سمعنا وكذلك غير ابن عمر من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب علم علما يقينا قطعيا أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقنت دائما في شيء من الصلوات كما يعلم علما [ يقينيا ] أنه لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب فإن من جعل القنوت في هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بما هو من جنس حجة الجاعلين له في الفجر سنة راتبة ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قنت في هذه الصلوات لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به والسبب الذي قنت له وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود نقلوا ذلك في قنوت الفجر وفي قنوت العشاء أيضا.
والذي يوضح ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائما بقنوت الحسن بن علي أو بسورتي أبي ليس معهم إلا دعاء عارض والقنوت فيها إذا كان مشروعا : كان مشروعا للإمام والمأموم والمنفرد بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن أو سورتي أبي سنة راتبة في المغرب والعشاء لكان حاله شبيها بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض ولم ينقل مسلم دعاء في قنوت غير هذا كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر لأن القنوت فيها كان أكثر وهي أطول والقنوت يتبع الصلاة وبلغهم أنه داوم عليه فظنوا أن السنة المداومة عليه ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الشريعة فكثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه و سلم لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات فيراه بدعة ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصا أو منسوخا إن كان قد بلغه ذلك مثل صلاة التطوع في جماعة فإنه قد ثبت عنه في الصحيح : أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة
وحذيفة بن اليمان مرة وكذلك غيرهما وكذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة : وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من صلاة الألفية ليلة نصف شعبان والرغائب ونحوهما مما يداومون فيه على الجماعات
ومن الناس من يكره التطوع لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت في الخمس كما أن الأذان إنما سن في الخمس ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة فلا يكره أن يتطوع في جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ولا يجعل ذلك سنة راتبة كمن يقيم للمسجد إماما راتبا يصلي بالناس بين العشائين أو في جوف الليل كما يصلي بهم الصلوات الخمس كما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذانا كأذان الخمس ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك.
ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر واستحب آخرون : تسعة وثلاثين ركعة بنا على أنه عمل أهل المدينة القديم وقال طائفة : قد ثبت في الصحيح عن عائشة ] أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة ] واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يوقت فيها عددا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة : n]أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات ] وأبي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة - لم يمكن أن يطيل لهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين ومما يناسب هذا أن الله تعالى لما فرض الصلوات الخمس بمكة : فرضها ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر كما ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها ! أنها قالت : لما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر جعلت صلاة المغرب ثلاثا لأنها وتر النهار وأما صلاة الفجر فأقرت ركعتين لأجل تطويل القراءة فيها فأغنى ذلك عن تكثير الركعات
وقد تنازع العلماء : أيما أفضل : إطالة القيام ؟ أم تكثير الركوع والسجود ؟ أم هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : وهي ثلاث روايات عن أحمد. وقد ثبت عنه في الصحيح n]أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت ] وثبت عنه أنه قال : n]إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ] وقال لربيعة بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام ولكن ذكر القيام أفضل وهو القراءة وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بالليل كما رواه حذيفة وغيره وهكذا كانت صلاته الفريضة وصلاة الكسوف وغيرهما : كانت صلاته معتدلة فإن فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات : فهذان متقاربان وقد يكون هذا أفضل في حال كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلى ثماني ركعات يخففهن ولم يقتصر على ركعتين طويلتين وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام
وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل وأن الدعاء في القنوت ليس شيئا معينا ولا يدعو بما خطر له بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب فإنه كان يدعو بما يناسب المقصود فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وسنة خلفائه الراشدين ومن قال : إنه من أبعاض الصلاة التي يجبر بسجود السهو فإنه بنى ذلك على أنه سنة يسن المداومة عليه بمنزلة التشهد الأول ونحوه وقد تبين أن الأمر ليس كذلك فليس بسنة راتبة ولا يسجد له لكن من اعتقد ذلك متأولا في ذلك له تأويله كسائر موارد الاجتهاد.
ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإذا قنت قنت معه وإن ترك القنوت لم يقنت فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] وقال : [ لا تختلفوا على أئمتكم ] وثبت عنه في الصحيح أنه قال : [ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ] ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين : لوجبت متابعته في ذلك فأما مسابقة الإمام فإنها لا تجوز فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه : فلا بد من متابعته ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى ثم إنه صلى خلفه أربعا فقيل له : في ذلك ؟ ! فقال : الخلاف شر وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي فأخبره ثم قال : إفعل كما يفعل إمامك والله أعلم.____________________________ 208 - / 124 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله [size=32]في حكم متابعة الإمام في قنوت الصبح[/size] السـؤال: ما حكم متابعة الإمام إذا قنت في صلاة الصبح؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فأهل العلم يُفرِّقون بين قُنوت الدعاء وقنوت النازلة، وقد ثبت في صلاة الصبح قنوت النازلة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قَنَتَ في صلاة الصبح(١)، ولم يثبت عنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قنت قنوت الدعاء إلَّا في وتره، وهو الصحيح من المذاهب، لذلك فإنَّ المأموم إذا صَلَّى وراء إمام يعتقد قنوت الدعاء في الصبح، فإنَّ المأموم لا يوافقه على ما يخالف فعل النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، فيبقى منتظرًا له إلى غاية انتهائه ثمَّ يركع معه، الشأن في ذلك كانتظاره في إتمام الركعة الرابعة من صلاة العشاء إن صَلَّى معه بِنِيَّةٍ مُباينةٍ لصلاة المغرب، وينتظر إلى غاية انتهائه من أداء الرابعة، أو كالإمام الذي ألغى ركعة وقام إلى الخامسة فإنَّ على المأموم انتظاره جالسًا وهو في صلاته، ثمَّ يأتي بالتحية معه ويسُلِّم عَقِبَهُ. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. |
|