اعلام خاصة : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ الجنس : عدد المساهمات : 56607 تاريخ التسجيل : 16/10/2011 الموقع : الاسكندرية المزاج : مشغول
موضوع: جزاء التحرش فى القضاء الإسلامى الثلاثاء 17 مارس 2015 - 14:15
يقصد بالتحرش قيام الرجل أو المرأة بالمعاكسة وهى أقوال قد تضايق الطرف الثانى رغم أن بعضها قد يكون مدح مثل قولهم قمر او فرسة وأحيانا يتم تحريف الكلمة مثل أمر بالستر قاصدين أن المراة جميلة مثل القمر ورغم أن الكلام قد يكون لا يعاقب عليه أساسا لكونه كلام فى الظاهر عادى ولكنه فى الحقيقة مغازلة أو بالبصبصة بالحواجب أو بالإشارة التى تعنى الرغبة فى الزنى وعقاب المتحرش هو إعلان القاضى وجوب خصامه وهو عدم كلامه من قبل أهل البلدة والإقلال من معاملته إلا فى العلاج والأكل من أهل البلدة حتى يتوب ويعتذر للطرف الأخر ويكون هذا إعراض عن الجاهلين كما قال تعالى "وأعرض عن الجاهلين "